الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يترتب على المطالبة الإدارية نفس الأثر المترتب على المطالبة القضائية من حيث قطع التقادم - يعتد بالطلبات المتكررة المقدمة لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم

الحكم كاملاً

ينقطع سريان مدة تقادم الدين بالوفاء بجزء منه؛ حيث يعد ذلك إقرارًا به.

الحكم كاملاً

الحق في المطالبة بالفروق المالية المستحقة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 623 لسنة 1978 لم يتكشف إلا من تاريخ نشر القرار رقم 623 لسنة 1978 في العدد 44 من الوقائع المصرية بتاريخ 21/ 2/ 1978 مؤدى ذلك: أن التقادم الخمسي لا يبدأ بالنسبة لهذه الفروق إلا من تاريخ نشر القرار المذكور.

الحكم كاملاً

صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه - إذا تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن الادعاء بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر - يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان حق واحد ينشئ دعويين مختلفين ضد مدين واحد فإن قطع التقادم في إحدى الدعويين يقطع التقادم في الدعوى الأخرى.

الحكم كاملاً

مطالبة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري لإدارة حسابات مجلس الدولة باقتضاء الرسوم القضائية بالخصم على حساب جاري المصلحة المحكوم ضدها - تقوم في مجال روابط المديونية بين المصالح العامة مقام المطالبة القضائية التي تقطع التقادم - الرسوم القضائية التي يصدر بها حكم نهائي تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم.

الحكم كاملاً

انه ولئن كان مفاد نصوص المواد المدنية (المادة 383 من القانون المدنى) أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها الا أن مقتضيات النظام الادارى تميل الى اعتبار أنه يقوم مقام المطالبة فى قطع التقادم .

الحكم كاملاً

منازعة الوزارة للمدعى حول تاريخ استحقاقه للدرجة الثامنة ثم أعترافها بعد ذلك بأحقيته فى هذه الدرجة - هذا الاعتراف لا يعتبر قاطعا لسريان مدة تقادم بدل العدوى.

الحكم كاملاً

استقطاع المبالغ التي صرفت إلى الموظف بطريق الخصم من مرتبه - يتعين حتى ينتج أثره في قطع التقادم أن يكون استقطاعاً صحيحاً مطابقاً للقانون.

الحكم كاملاً

اعتبار التظلم الادارى قاطعا للتقادم المسقط - من القواعد التى استحدثها القضاء الادارى بعد انشاء مجلس الدولة - لا يجوز إعمال هذه القاعدة فى مجال زمنى لم تختص به القضاء الادارى اطلاقا

الحكم كاملاً

انقطاع مدة التقادم - اعتراف جهة الإدارة بالحق - من أسباب انقطاع مدة التقادم في المجال الإداري.

الحكم كاملاً

الرأي الغالب في مجال القانون الخاص أن الطلب الذي يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الدعوى ولتعيين محام لا يرقى إلى مرتبة الإجراء القاطع للتقادم .

الحكم كاملاً

انقطاع مدته بطلب المساعدة القضائية - عدم سريان التقادم أو الميعاد حتى تاريخ صدور القرار في طلب المساعدة القضائية، سواء بالقبول أو الرفض، ثم حساب الميعاد من هذا التاريخ .

الحكم كاملاً

مقتضيات النظام الإداري تؤدي إلى قيام الطلب أو التظلم الموجهين من الموظف إلى السلطة الرئاسية مقام المطالبة القضائية من حيث قطع التقادم.

الحكم كاملاً

المطالبة التي تقطع التقادم طبقاًًًًً للقواعد المدنية هي المطالبة القضائية - تقرير القضاء الإداري لقاعدة ميسرة في علاقة الحكومة بموظفيها - الاكتفاء في قطع التقادم بمجرد الطلب أو التظلم.

الحكم كاملاً