نظم المشرع ثلاثة أنواع من البيوع ووضع لكل منها نظاماً مستقلاً في طبيعته والآثار المترتبة عليه: النوع الأول: البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة - النوع الثاني: البيع بالمزاد العلني أو عن طريق التصفية في المحال التجارية - النوع الثالث: - البيع بالتقسيط . الحكم كاملاً
|
قرار إزالة التعدي لا يزعزعه بحسب الظاهر عقد البيع العرفي اللاحق، إذ لا ينبئ بذاته عن أن البائع كان مالكاً للأرض محل هذا العقد - مفاد العقد العرفي تراضي طرفيه على البيع والشراء بالشروط المتفق عليها بينهما . الحكم كاملاً
|
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي أن يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ مع تحديد موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً من اللبس. الحكم كاملاً
|
عقد بيع العقار ينعقد كبيع المنقول بمجرد التراضي بتلاقي الإيجاب والقبول - الكتابة أداة إثبات للعقد تجعله صالحاً للتسجيل - توقيع عقد البيع من البائع منفرداً دون المشترين - يستفاد منه قبول المشتري لعقد البيع بطلبه تسجيل العقد أو قبضه للعين المبيعة واحتباسها تحت حيازته أو تصرفه في المبيع. الحكم كاملاً
|
الاعتداد بعقد البيع الابتدائي في تحديد الملكية الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي اشتراط التسجيل لنقل الملكية لا تخرج البيع عن كونه عقداً رضائياً - عدم أداء الثمن لا يبطل البيع. الحكم كاملاً
|
التعاقد على أن يكون توريد الأصناف على أساس العينة المقبولة - اعتباره من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى - انطباق حكم هذه المادة على العقود الادارية لاتفاقها مع القواعد العامة وعدم تعارضها مع التنظيم القانونى لها . الحكم كاملاً
|