الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تزوير » التزوير">تقدير أدلة التزوير » أدلة » 
       

للمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد فى وقائع الدعوى أو الطعن ومستنداتها ما يكفى لإقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.

الحكم كاملاً