الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

دخول الأراضي الشائعة الموقوفة التي لم يتم قسمتها عند صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 في ملك المستحقين وتخضع للقدر الزائد الذي تستولي عليه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إن ما ينعاه الطعن على الإقرار المحرر في 26 من أكتوبر سنة 1957 من أنه لم يسجل تقسيم أعيان التركة وتحديد نصيب كل وارث، هذا النعي لا يستند إلى أساس سليم من القانون إذ المدعي وقد خصص بنصيب معين في التركة بإقرار الورثة وهو بهذا يدفع عن هذا القدر النصاب المالي طبقاً للقانون.

الحكم كاملاً