القسمة ليست إجراء منشأ لملكية الأراضي الموقوفة بل إجراء كاشف عن حق مقرر من قبل بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net