الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. اتحاد الخصوم. كون الحكم السابق صادرا فى دعوى مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ضد الجامع الأزهر - الدعويان تتحدان خصوما باعتبار أن الحكومة هى الخصم فى الدعويين وما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها .
الحكم كاملاً