الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وظائف مراقبي العلوم والآداب المدرجة في ميزانية السنة المالية 1957/ 1958 - هي وظائف متميزة عن وظائف مراقبي المعاهد والكليات - أساس ذلك وأثره - عدم جواز اندماج الوظائف الأولى في الثانية.

الحكم كاملاً

المركز القانوني للمعينين على وظائف الباب الأول من أبواب الميزانية - اختلافه عن المركز القانوني للمعينين منهم على وظائف الباب الثالث - أثر ذلك - بقاء كل من البابين خاصاً بالموظفين المعينين عليه لا يزاحمهم فيها المعينون على الباب الآخر - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وظيفة كيمائي بمصلحة المعامل - عدم تلاؤم مشقة أبحاثها وطبيعة المرأة - ترشيح ديوان الموظفين لها للعمل في هذه الوظيفة وتعيين الإدارة لها في وظيفة مماثلة لا تحوطها هذه المشقة - هو تصرف سليم ليس فيه انحراف بالسلطة - الحكم في هذه الدعوى بانتهاء الخصومة وبإلزام الحكومة دون المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الحكم كاملاً

ترك المرأة وتعيين من يليها في ترتيب النجاح - لا ينطوي في حد ذاته على إساءة استعمال السلطة اعتباراً بأن تفوقها يؤهلها لزاماً للتعيين بحسب القواعد التنظيمية العامة - أساس ذلك أن درجة الكفاية عنصر من عناصر الصلاحية للتعيين إلى جانب الشروط والأوضاع الأخرى: كالحالة الاجتماعية والجنس وظروف البيئة وأحكام العرف وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها.

الحكم كاملاً

تقرير درجة مالية معينة لبعض الوظائف في الميزانية على سبيل التدرج الهرمي - ليس معناه تخصيص هذه الدرجة لوظائف متميزة تمييزاً خاصاً.

الحكم كاملاً

وظيفة شيخ مسجد ذات الربط الثابت - عدم اندراجها ضمن الوظائف الخارجة عن هيئة العمال - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إن الجهة الإدارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما لا تعقيب عليه إلا في أحوال إساءة استعمال السلطة، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة، فالتعيين أمر متروك للجهة الإدارية باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة.

الحكم كاملاً