الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مسئولية الإدارة عن قراراتها المعيبة وجوب توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية حتى يقضي بالتعويض.

الحكم كاملاً

الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية - الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسيء استعمالها.

الحكم كاملاً

المادة (80) من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام. اذا ارتكب العامل مخالفة تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيسه يعفى من الجزاء اذا توافر شرطان: 1 - أن يكون الأمر الصادر اليه من رئيسه مكتوبا .

الحكم كاملاً

الضرر الناشئ من اختيار الجهة الإدارية لرمز الأرنب للمرشح في الانتخابات المحلية - وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر وخطأ جهة الإدارة - متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة اختيار جهة الإدارة لرمز الأرنب .

الحكم كاملاً

مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون والصادرة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الالتزام وإنما إلى القانون مباشرة - أساس ذلك: أن هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية.

الحكم كاملاً

مدى مسئولية لجنة الاستلام عن ثقوب في خزانات الوقود - مضي مدة طويلة بين استلام الخزانات واكتشاف الثقوب - انتفاء المسئولية.

الحكم كاملاً

قيام جهة الإدارة بإزالة منشئات مدينة الملاهي إعمالا لشروط الترخيص الصادر منها في هذا الشأن واستيلائها علي ما بها من منقولات .

الحكم كاملاً

مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين - نسبتها إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون لا المصدر الثالث وهو العمل غير المشروع - أساس ذلك أن القرارات الإدارية تصرفات قانونية وليست أفعالاً مادية.

الحكم كاملاً

اشتراك المرؤسين مع الرئيس فى ارتكاب مخالفة لأحكام القوانين - مسئوليتهما التأديبية معا عنها - اعفاء الموظف من العقوبة استنادا الى أمر رئيسه - لا يترتب الا اذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابى صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة.

الحكم كاملاً

الاضرار المادية الناتجة عن الحرب - لا تسال عنها الدولة - تدخل المشرع بالنص على مسئوليتها أو تقدير تعويض عنها

الحكم كاملاً

مسئولية الادارة - قيامها على خطأ ثابت محقق - الخطأ فى تفسير القوانين وتطبيقها - لا يرتب مسئولية الادارة

الحكم كاملاً

وجوب توافر الخطأ حتى تسأل الإدارة عن القرارات التي تصدر منها - يتوافر الخطأ حين يصدر القرار مشوباً بعيب أو أكثر من المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 - إذا برأ القرار من هذه العيوب انتفت المسئولية مهما بلغت جسامة الضرر؛ إذ يتحمل الأفراد في سبيل المصلحة العامة نتائج نشاط الإدارة المطابق للقانون.

الحكم كاملاً

التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية - مسئوليته عن كل خطأ يقع منه جسيماً كان أو يسيراً - دليل ذلك .

الحكم كاملاً

مسئولية الحكومة عن قراراتها الإدارية - أركانها - الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

الحكم كاملاً

الأصل أن تقوم مسئولية الحكومة على أساس الخطأ - عدم قيامها على أساس تبعة المخاطر إلا بنص استثنائي.

الحكم كاملاً