الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » المرافعات">قانون المرافعات » 
       

لا يجوز الطعن إلا ممن أضر به الحكم وهو الخصم الذي قضى ضده - مؤدى ذلك: عدم جواز الطعن ممن قضى له بطلباته.

الحكم كاملاً

المادتان 146، 147 مرافعات - يعتبر القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في عدة حالات منها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء .

الحكم كاملاً

الأصل أن قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها .

الحكم كاملاً

نص المادة 404 من قانون المرافعات القديم وما يقابلها من نصوص في القانون الجديد بشأن استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الموضوع لا محل لإعمالها على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام - ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز - اقتصار قانون مجلس الدولة على بيان حالات الطعن دون إشارة منه إلى تقسيم الأحكام من حيث القابلية للطعن فور صدورها أو مع الحكم الصادر في الموضوع - الرجوع في ذلك إلى قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

نص المادة 404 من قانون المرافعات بشأن استئناف جميع الأحكام التي سبق صدروها تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الموضوع ما لم تكن قبلت صراحة .

الحكم كاملاً

صدور قانون جديد بإلغاء ولاية القضاء الإداري في نوع من المنازعات - سريانه على المنازعات التي لم يفصل فيها ما دام لم يقفل فيها باب المرافعة قبل العمل به - أساس ذلك من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً