الخصومة لا تنقضي إلا بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الخصومة وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب مدة تزيد على هذه المدة دون أن يجعلها المدعي قبل انقضاء تلك المدة - بهذه المثابة فإن انقضاء الخصومة بمضي المدة لا يتعلق بالنظام العام.
الحكم كاملاً