تشكل نصوص التشريعات المختلفة منظومة تشريعية، تفرز نسيجًا قانونيًا واحدًا، تتكامل نصوصه، فتكمل بعضها البعض، ولا تتصادم أو تتعارض
إن الأصل في تفسير النصوص القانونية وتفهم مدلولها أن تحمل ألفاظها على ما يقضي به الاصطلاح والعرف القانونيان لا ما تقضي به الأوضاع اللغوية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net