الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ما تنتهي إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يحوز حجية أمام المحاكم التأديبية وإنما يخضع للفحص والتمحيص والتقييم أمام المحكمة - أساس ذلك استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 28 لسنة 1974 - أسباب الفصل بغير الطريق التأديبي - التصرفات المنسوبة للمدعي تفقد الاطمئنان إلى أمانته والحفاظ على المال العام ومن ثم يسوغ فصله من الخدمة - الصورة الخطية من مذكرة النيابة العامة يساندها ما ورد في مذكرة النيابة الإدارية تعد دليلاً على المسئولية الجنائية - بيان ذلك.

الحكم كاملاً