للمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد فى وقائع الدعوى أو الطعن ومستنداتها ما يكفى لإقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.
للمحكمة أن تحكم برد أي محرر أو بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو ظروف الدعوى أنه مزور.
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير يقدم الى قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها وان يعلن الخصم خلال الثمانية أيام التالية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net