الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » اجتماعية">تأمينات اجتماعية » المعاش » 
       

قرر المشرع عدم تحصيل أي اشتراكات عن المدد التي لا يستحق المؤمن عليه عنها أجرًا أو تعويضًا عن الأجر، ومع ذلك فإنه في مجال تحديد المعاش قرر حساب المتوسط على أساس كامل الأجر وإن تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره كله أو بعضه

الحكم كاملاً

لم يربط المشرع واقعة استحقاق المعاش ذاتها بتقديم الطلب؛ ذلك أن القاعدة هي أن الحق التأميني يولد لحظة تحقق سبب الاستحقاق - استثناء من ذلك قررت المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي أن معاش الشيخوخة والعجز والوفاة يستحق من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق،

الحكم كاملاً

منح المشرع المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى تعويضًا من دفعة واحدة بنسبة 1% من الأجر السنوى عن كل سنة زائدة على ست وثلاثين سنة من مدة الاشتراك أو عن كل سنة زائدة على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ال

الحكم كاملاً

المشرع منع على المحاكم قبول الدعاوى التي تهدف إلى المنازعة بشأن المعاش الذي ربط بصفة نهائية والحقوق الأخرى التي صرفت طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي أصلاً أو مقداراً إذا أقيمت الدعاوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق.

الحكم كاملاً

إن البنك المركزي المصري عقد وثائق تأمين على حياة جميع العاملين به بواقع قسط تأمين قدره 15% من المرتب الإجمالي للموظف (المرتب الأساسي+ علاوة غلاء المعيشة يتحمل منه الموظف 5% ويتحمل البنك 10% ويحتفظ بملكية وثائق التأمين على الحياة .

الحكم كاملاً

إن مهمة اللجنة واللجان التي تشكل في كل وزارة - طبقاً لنص المادة 176 من القانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - هي النظر في طلب صاحب الشأن باعتبار قرار فصله بغير الطريق التأديبي غير صحيح .

الحكم كاملاً

قرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل. المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته للعجز الكامل أو الجزئي الذي يؤدي إلى استحقاقه معاشاً يستحق بالإضافة إليه مبلغ التعويض الإضافي.

الحكم كاملاً