الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » القوانين">دستورية القوانين » 
       

مقتضى إعمال نص المادة 68 من دستور سنة 1971 أن تعتبر النصوص المانعة من التقاضي ملغاة كأثر مباشر لنصوص الدستور - أساس ذلك: الدستور الجديد قد تضمن تنظيماً مغايراً لما تضمنته تلك النصوص .

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن الدفع بعدم الدستورية إنما يبدى من أحد الخصوم في الدعوى كما أن هيئة مفوض الدولة طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة لا تعتبر خصماً في المنازعة لأنها ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فيها.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة - لا ينطوي على شبهة مخالفة الدستور.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز سماع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الصادرة من مجلس المراجعة أياً كانت طبيعة المخالفات - النعي بعدم دستورية هذا الحكم بدعوى مصادرته لحق التقاضي - على غير أساس إذ يجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضي عموماً وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء .

الحكم كاملاً

نص المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 على كون القرارات الصادرة بالتعيين وتحديد الأقدمية الصادرة طبقا للمادة الثالثة منه نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية - ليس فيه مصادرة لحق التقاضى.

الحكم كاملاً

القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة .

الحكم كاملاً

ليس في القانون المصري ما يمنع القضاء من التصدي لبحث دستورية القوانين ما دامت رقابته لهذه الدستورية تجد حدها في نطاق تطبيق أو استبعاد تطبيق القانون دون الحكم بإلغائه أو وقف تنفيذه.

الحكم كاملاً

الانحراف في السلطة التشريعية - التفرقة بينه وبين الانحراف في السلطة الإدارية - معيار الانحراف في هذه السلطة الأخيرة معيار موضوعي ذاتي بينما هو في السلطة التشريعية موضوعي محض لا يداخله أي عنصر ذاتي - التشريعات التي تقرها الهيئة التشريعية لا تنسب إلى من اقترحها أثر ذلك .

الحكم كاملاً

نص القانون رقم 31 لسنة 1963 على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بقرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي باعتبارها من أعمال السيادة - هو نص معدل للاختصاص بطريق غير مباشر .

الحكم كاملاً

القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي من قبيل أعمال السيادة - النعي عليه بعدم الدستورية قولاً بأن فيه مصادرة لحق الموظف في الانتصاف عن طريق القضاء - مردود بأن ذلك لا يكون إلا إذا كان حق الموظف في الوظيفة العامة هو من الحقوق التي يكفلها الدستور ذاته ويقرر الدستور وسيلة اقتضائه كذلك.

الحكم كاملاً

لمادة 85 من قانون الموظفين الاساسى رقم 135 بتاريخ 10/ 1/ 1945 - نصها على حق مجلس الوزراء فى صرف الموظفين من الخدمة

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين ونصه فى المادة الاولى منه

الحكم كاملاً

عدم دستورية القانون إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه ومقتضاه - مبدأ تدرج القواعد القانونية

الحكم كاملاً

الدفع بعدم دستورية المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بشأن الفصل غير التأديبي للموظفين - صيرورته غير ذي موضوع بعد صدور دستور سنة 1956 - المادتان 190 و191 من الدستور.

الحكم كاملاً

النص في القانون رقم 600 لسنة 1953 على حرمان الموظف المفصول من رفع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض - النعي عليه بأنه غير دستوري لا يستقيم إلا إذا كان حق الموظف في الوظيفة العامة هو من الحقوق التي يكفلها الدستور ذاته، وأن وسيلة اقتضائه عن طريق القضاء يقررها الدستور كذلك - إذا كان الحق ووسيلة اقتضائه منظمين بالقانون، فلا وجه للنعي على مثل هذا النص بعدم دستوريته.

الحكم كاملاً