انضم الى قناة مرافعاتنا
تصدي المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة يمنع من إعادة الدعوى لها - إغلاق طريق الطعن في بعض أحكام المحاكم التأديبية لا يسري على الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010