الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رسم الإنتاج والاستهلاك المقرر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 4/ 1956 المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2/ 5/ 1956 - مجال سريان هذا القرار الأخير - سريانه بأثر فوري من تاريخ العمل به وهو 3/ 5/ 1956 تاريخ نشره - إلغاؤه قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 4/ 1956 من هذا التاريخ كذلك لا بأثر رجعي - أساس ذلك.

الحكم كاملاً