الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز الالتحاق بها مباشرة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي - لا يجوز قيد التلميذ بمرحلة التعليم الأساسي بها ما لم يسبق ذلك قيده بمرحلة رياض الأطفال بها لمدة سنتين.

الحكم كاملاً

حق المعتقل في تأدية الامتحانات في مقار اللجان الخاصة بهذه الامتحانات وليس في معتقله.

الحكم كاملاً

عدم جواز تحويل التلميذ من مدارس اللغات الخاصة إلى المدارس التجريبية لغات.

الحكم كاملاً

عمد قرار وزير التربية والتعليم رقم 86 لسنة 1971 في المادتين (1)، (3) منه إلى ضرورة تحلي الطلبة بالسلوك القويم والنظام العام وحسن الآداب ونظام المدرسة وعدم إتيان أي منهم ما يتعارض مع السلوك المفروض على هؤلاء الطلبة إتباعه.

الحكم كاملاً

المشرع وضع شروطاً للقبول بالدراسات التكميلية والصناعات بالنسبة للطلاب على أن يتم قبول من تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 577 لسنة1990 من أبناء المحافظة أولاً

الحكم كاملاً

المشرع بموجب القرار الوزاري رقم 242 لسنة 1994 أجاز للطالب الذي يرسب في امتحان الثانوية العامة أو يجتاز امتحان الصف الثاني الثانوي العام أن يلتحق بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية

الحكم كاملاً

صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 591 لسنة 1998 بهدف منع العنف في المدارس وحفاظًا على قدسية المؤسسة التعليمية وحدد عقوبة واحدة مغلظة

الحكم كاملاً

من المسلم به أن التعليم العالى بجميع كلياته ومعاهده بحسبانه الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل فى مختلف مجالاته.

الحكم كاملاً

لا يجوز للسلطات التعليمية إلزام الطلاب أو المدرسين أو العاملين بالتعليم إلا بمقتضى قرارات تنظيمية تتضمن التزامات واضحة الحدود والمعالم وبمقتضى نصوص صريحة لا تحتمل التأويل فيما تضمنته من التزامات أو فيمن يوجه إليهم الالتزام.

الحكم كاملاً

كفل الدستور حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء - بالنسبة لغير المصريين يكون للسلطات الإدارية التنفيذية المختصة أن تضع من القواعد والضوابط المحققة للصالح العام ووفق سياسات التعليم الجاري عليها العمل وأن تكون هذه القواعد محققة للمساواة في المعاملة بين من تسري عليهم بحسب صياغتها وعباراتها وبين من تتوافر فيهم شروط انطباقها .

الحكم كاملاً

فصل إحدى الطالبات بدور المعلمات لما نسب إليها من وقائع مشينة تدل على سوء السلوك وتسيء إلى شرف مهنة التعليم - استخلاص هذه الوقائع من تحقيق أجرى مع الطالبة لم تواجه فيه بزميلاتها - لا يخل بضمانات التحقيق.

الحكم كاملاً

أن رجال التعليم وهم من الذين يقومون على تربية النشئ يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب وينبغى لهم أن يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها وان يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.

الحكم كاملاً

التزام أحد الطلبة بدفع المصروفات المدرسية حال إخلاله بتعهده بالاستمرار في الدراسة واشتغاله بمهنة التدريس ما لم يكن انقطاعه بعذر مقبول - تقديمه شهادة مرضية محررة من طبيب خاص لتبرير الانقطاع عن الدراسة - لا يجوز الاعتداد بها في مجال تقدير العذر المسقط للالتزام المشار إليه.

الحكم كاملاً

تعهد الطالب بإتمام دراسته وقيامه بالتدريس مدة محددة بعد إتمامها - التزامه مع ولي أمره على وجه التضامن برد جميع ما أنفقته الوزارة في تعليمه إذا ما انقطع عن الدراسة لغير عذر مقبول أو فصل لسبب تأديبي أو إذا لم يقم بالتدريس المدة المحددة - فصله بسبب عدم أداء الرسوم المقررة وما إليها من المصروفات الإضافية.

الحكم كاملاً

سلطة وزارة التربية والتعليم فى تحويل مدرسة من ابتدائية الى اعدادية فى حى من أحياء المدينة - من الملاءمات المتروكة لجهة الادارة القائمة على مرفق التعليم

الحكم كاملاً