الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلب الإعفاء - وحقيقة مسماه هو طلب المساعدة القضائية - لا يقتصر فى مضمونه على مجرد الإعفاء من الرسوم القضائية

الحكم كاملاً

لائحة الرسوم والاجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الادارى - تخويل كل ذى شأن ان يعارض فى مقدار الرسم الصادر به أمر التقدير

الحكم كاملاً

تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه لا يستحق رسوم على الدعوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة - مفاد هذا النص أنه لا تستحق أية رسوم على الدعاوى والطعون التي ترفعها الحكومة .

الحكم كاملاً

نص المادة 12 من لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة في 14 من أغسطس سنة 1946 صريح في وجوب حصول المعارضة في الرسم الصادر به أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير في سكرتارية المحكمة خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر.

الحكم كاملاً

النص على أن أتعاب المحاماة تأخذ حكم الرسوم القضائية - مقتضاه معاملة الرسوم القضائية من حيث إجراءات استصدار أوامر بتقديرها أو من حيث قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها.

الحكم كاملاً

إلزام الحكومة بمصروفات الطعن إنما ينصرف إلى إلزام الجهة التي يعمل بها العامل وهى الجهة التي يتعين عليها الأداء.

الحكم كاملاً

المادة 385 من القانون المدني نصها على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.

الحكم كاملاً

لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر، وتحصل المعارضة بتقرير في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر.

الحكم كاملاً

إن تقدم المدعي بطلب أصلي وآخر احتياطي لا يترتب عليه اعتبار الدعوى مشتملة على طلبات متعددة يتعدد الرسم المستحق على كل منها ذلك أن المدعي لا يطلب الحكم له بالطلبين معاً وإنما يطلب الحكم بطلب واحد منهما فقط واختيار أحدهما بصفة أصلية والآخر بصفة احتياطية في حالة رفض الطلب الأصلي.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في معارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية - الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا يكون وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة ولا يتقيد بالميعاد المقرر في قانون الرسوم القضائية - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 90 لسنة 1944 صريح في عدم استحقاق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة - مدلول الحكم الصادر في هذه الدعاوى بإلزام الحكومة بالمصروفات - قانون المرافعات لم يقصد بالحكم بمصاريف الدعوى الرسوم القضائية وحدها - مصاريف الدعوى تشمل أتعاب الخبراء ومصاريف القضية والشهود ومصاريف انتقال المحكمة وأتعاب المحامين والرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 90 لسنة 1964 - نصه على إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها - شمول لفظ "الحكومة" للهيئات العامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قرار الاعفاء من الرسوم القضائية وندب محام لمباشرة الدعوى - قيام مانع يمنع المحامى المنتدب من مباشرتها - يترتب عليه استحالة تنفيذ قرار المعافاة، وبالتالى سقوطه - وجوب رجوع صاحب الشأن الى هيئة المساعدة القضائية قبل فوات ميعاد الستين يوما لندب محام آخر .

الحكم كاملاً

عدم أداء الرسم على الطلب الاحتياطى قبل الفصل فيه - لا يترتب عليه بطلان ما دام أن القانون لم ينص على هذا الجزاء.

الحكم كاملاً

المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - وجوب حصولها بالنسبة للقضاء الإداري بتقرير في سكرتيرية المحكمة خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر - المعارضة الحاصلة أمام المحضر غير مقبولة شكلاً .

الحكم كاملاً

حيث إن نظام الشطب لا يطبق في الدعاوى الإدارية التي تعتمد أساساً على المذكرات المكتوبة .

الحكم كاملاً

اشتمال الدعوى على طلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي - لا يترتب عليه اعتبارها مشتملة على طلبات متعددة - استحقاق أرجح الرسمين للخزانة - الحكم باستبعاد الطلب الاحتياطي بحجة عدم تسديد رسمه - غير سديد طالما أن الرسم المستحق على الطلب الأصلي قد دفع وكان مساوياً لرسم الطلب الاحتياطي - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

فصل المحكمة الإدارية في النزاع رغم عدم سداد الرسم الواجب قانوناً - تطبيق لائحة الرسوم القضائية الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

القواعد التي تنظم الرسوم القضائية أمام جهة القضاء الإداري - عدم سداد الرسم الواجب قانوناً

الحكم كاملاً