التحقيق الذي تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب إلى العامل من اتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح أساساً لجهة العمل في استخلاص المخالفات التأديبية قبل العامل وتوقيع الجزاء الإداري المناسب عنها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net