إن محصل ما ينعاه المدعي من إكراه شاب رضاه عند تقديمه التنازل عن الحكم المطعون فيه أنه كان واقعاً تحت ضغط أولي الشأن بالوزارة لحمله على تقديمه وإلا تعرض لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون هيئة الشرطة باحتمالاته التي قد تتمخض عن وضع أسوأ له فلم يكن أمامه إلا أن يختار أخف الضررين.
الحكم كاملاً