الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أحوال الرد وعدم الصلاحية محددة على سبيل الحصر - ندب القاضي في الجهة المدعي عليها ليس فيه ما يبرر الطعن في حيدته ونزاهته، مادام لم يبدِ رأيًا في الموضوع المعروض أمامه في المحكمة.

الحكم كاملاً

لما كان مبنى طلبي الرد قيام خصومة بين طالبتي الرد وكامل أعضاء هذه الدائرة وهما خصومتان أقامتاهما بعد إيداع تقرير الطعن الماثل، واستظهرت منهما المحكمة أنهما ما قصدتا منه سوى رد المحكمة عن نظر الطعن، الأمر الذي لا تقيم معه المحكمة لهذين الطلبين وزناً وتعرض عنهما لمخالفتهما لنص الفقرة الأولى من المادة 148 مرافعات .

الحكم كاملاً

المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - مبدأ حياد القاضى أساسه وجوب اطمئنان المتقاضى إلى قاضيه.

الحكم كاملاً

الخصومة فى طلب الرد هى خصومة شخصية تتوافر دواعيها فى أسباب الرد بين طالب الرد نفسه والقاضى المطلوب رده فى قضية معينة.

الحكم كاملاً

تنازل طالب الرد عن طلب الرد - الحكم بإثبات التنازل أو الترك مع إلزام الطالب المصروفات ومصادرة الكفالة - لا يقضي في حالة التنازل عن طلب الرد بالغرامة - أساس ذلك: القضاء بالغرامة مرتبط برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبول.

الحكم كاملاً

المواد (148)، (149)، (150) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنحي أحد أفراد الدائرة لا يستتبع بالضرورة تنحي باقي أعضائها - أساس ذلك: - إن أسباب التنحي هي أسباب ذاتية بطبيعتها تتحقق في قاض بذاته .

الحكم كاملاً

المادتان 151، 159 من قانون المرافعات - يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا يسقط الحق فيه - حضور طالب الرد بجلسات سابقة وشرح موضوع دعواه أمام رئيس المحكمة المطلوب رده - الحكم بسقوط الحق في طلب الرد والغرامة ومصادرة الكفالة .

الحكم كاملاً

إن المادة 313 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق بمقتضى المادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 تنص على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية.... (خامساً) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء...."

الحكم كاملاً

إن الباب التاسع من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاص برد القضاة عن الحكم، يسري على القضاء الإداري، بالتطبيق للمادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

الحكم كاملاً

عدم قبول طلب رد جميع مستشاري النقض، أو رد عدد منهم بحيث لا يتبقى ما يكفي للحكم في طلب الرد - المادة 336/ 2 مرافعات - سريان هذه القاعدة ولو كان الرد لسبب من الأسباب الواردة بالمادة 313 مرافعات .

الحكم كاملاً