الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » خ » ووطنية">خدمة عسكريه ووطنية » عسكريه » 
       

المشرع قد فرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وأجاز تأجيل أداء الخدمة

الحكم كاملاً

الخدمة العسكرية فرض على كل مصري بلغ السن المقررة قانوناً التزاماً بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح والمال في سبيل وطنه وذلك بالانخراط في سلك الخدمة العسكرية لأداء ضريبة الدم.

الحكم كاملاً

حظر المشرع على السلطة المختصة بالتعيين أن تعين العامل أو تبقى عليه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة على معاملته العسكرية .

الحكم كاملاً

لا يسوغ القول بأن من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية يحرم بصفة دائمة من مباشرة حقوقه السياسية - الجرائم التي أوردها المشرع كأسباب لافتقاد المرشح شرطاً من شروط الترشيح هي جرائم أشد خطورة من التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ومع ذلك لا يؤدي ارتكابها إلى الحرمان المؤبد من الترشيح بل يحرم بصفة مؤقتة .

الحكم كاملاً

اعفاء مؤقت من التجنيد - زوال سبب الاعفاء - قبول احدى الكليات المدعى طالبا فيها خلافا للحظر المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

الحكم كاملاً

الخدمة العسكرية والوطنية تعتبر من أجل الواجبات الوطنية المفروضة على كل مصرى لتأديتها قانونا - اخلال الشخص بهذا الواجب عمدا والتهرب من ادائه لا يصلح لشغل الوظيفة الموكولة اليه القيام بأعبائها سواء فى الجهاز الادارى للدولة أو فى شركات القطاع العام .

الحكم كاملاً