الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إختصاص المحاكم التأديبية لمجلس الدولة يقتصر على النظر فى الطعون التأديبية فى قرارات الجزاءات الصريحة التى يحددها القانون أو لائحة نظام العاملين بوحدات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.

الحكم كاملاً

لا يسوغ معاقبة العامل تأديباً عن ذات الأفعال غير مرة واحدة السلطة التأديبية تستنفد ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبى.

الحكم كاملاً

صدور الحكم التأديبي بعقوبة خفض الراتب - إلغاء هذه العقوبة بمقتضى تنظيم قانوني لاحق له - ليس له من أثر على الحكم .

الحكم كاملاً

ان قرار النيابة الادارية الصادر بحفظ التحقيق كان مؤقتا لعدم كفاية الأدلة ولم يكن لعدم الصحة أو لانتفاء الدليل ومن ثم لا تكون له حجية تحجب سلطات الجهة الادارية عن توقيع الجزاء الذى قدرته.

الحكم كاملاً

أن رجال التعليم وهم من الذين يقومون على تربية النشئ يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب وينبغى لهم أن يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها وان يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.

الحكم كاملاً

الخفراء النظاميون وشيوخهم - الجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم - عقوبة فصلهم من الخدمة - احكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس

الحكم كاملاً

سلطة جهة الادارة فى تقدير الجزاء التأديبى - حدود النصاب القانونى - مناطها أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع اشطاره

الحكم كاملاً

صدوره على فهم أن المخالفة إدارية بينما هي مالية - اعتباره معيباً بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به إلى درجة غصب السلطة.

الحكم كاملاً

جزاء تأديبي - تبرئة الموظف جنائياً من التهمة المسندة إليه - استناد البراءة إلى عدم كفاية الأدلة

الحكم كاملاً

جزاء تأديبي - تبرئة الموظف جنائياً من التهمة المسندة إليه - استناد البراءة إلى عدم كفاية الأدلة

الحكم كاملاً

إن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين المعينين على وظائف دائمة قد عددتها المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951

الحكم كاملاً

حقيق مع موظف - لا بطلان على إغفال إجراء التحقيق في شكل معين.

الحكم كاملاً

ثبوت أن التهمة المسندة للموظف قد حفظتها النيابة لعدم كفاية الأدلة - إمكان توقيع الجزاء التأديبي عليه.

الحكم كاملاً

اذا كانت الجرائم الموجبة للعقوبة الجنائية محددة في قانون العقوبات والقوانين الأخرى حصراً ونوعاً. فإن الأفعال المكونة للذنب الإداري والجريمة التأديبية ليست كذلك؛ إذ مردها إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها بوجه عام.

الحكم كاملاً

حق الموظف في الطعن على التصرف الإداري بأوجه الطعن القانونية بما فيها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها - وجوب أن يلتزم في ذلك حدود الدفاع - مجاوزتها بما فيه تحد للرؤساء أو مساس بهم - إخلال بواجبات الوظيفة.

الحكم كاملاً

إذا ثبت أن ما أبداه الموظف من أقوال في مقام الدفاع عن حقه قد جاوز مقتضيات هذا الدفاع إلى سلوك ينطوي على تحدي رؤسائه أو التطاول عليهم، فإن هذا السلوك المستفاد من جماع هذه الأفعال يكوّن المخالفة الإدارية وهي الإخلال بواجبات الوظيفة والخروج على مقتضياتها.

الحكم كاملاً

ركن السبب في القرار الإداري - صدور حكم المحكمة الجنائية ببراءة الموظف من تهمة تعاطي المخدرات - تأسيس الحكم على بطلان التفتيش - توقيع جزاء تأديبي من جهة الإدارة استناداً إلى إخلال هذا الموظف بواجبات وظيفته لضبطه في مكان الواقعة وسط من يتعاطون المخدرات - صحة الجزاء.

الحكم كاملاً

للإدارة ملاءمة تقديره في حدود النصاب القانوني - تقدير الجزاء على أساس ثبوت تهمتين أو عدة تهم - ثبوت انتفاء إحدى هذه التهم أو بعضها - عدم قيام الجزاء على كامل سببه - إلغاؤه ولو كانت الأفعال المنسوبة للموظف لا تقبل التجزئة.

الحكم كاملاً

اتهام خفير نظامي بالاشتراك مع بعض الأهالي في الاعتداء على بعض رجال الأمن - فصله من وظيفته - ثبوت أن قرار الفصل قام في حينه على أسباب جدية وشبهات قوية تبرره - صحة القرار وإن حالت دون المحاكمة الجنائية عن التهمة بعد ذلك أسباب قوامها الشك أو التجهيل، الذي إن شفع في درء الحد عنه، فإنه لا يرفع الشبهة التي تكفي بذاتها لمساءلته في المجال الإداري في الظروف التي ضبط فيها.

الحكم كاملاً

لا يلزم لاعتبار القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع أن يكون متضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة في القانون.

الحكم كاملاً