الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون تنظيم الجامعات لا يستوجب مطالبة الشهود فى التحقيق بأداء اليمين قبل إبداء أقوالهم.

الحكم كاملاً

الإبلاغ عن المخالفات التى تصل إلى علم أى من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخيا للمصلحة العامة فإذا كانت تمس الرؤساء يتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ الا تخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم.

الحكم كاملاً

انقطاع المكلف عن العمل يوجب مجازاته تأديبياً.

الحكم كاملاً

القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة.

الحكم كاملاً

الشهادة تعد من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء فى المجال الجنائى أو التأديبى - يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك فى صحتها.

الحكم كاملاً

يجب أن تكون الواقعة الواحدة محلاً لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم فى ارتكابها بحيث يوزن الجزاء الواجب توقيعه على كل منهم بقدر مشاركته فى تلك المخالفة

الحكم كاملاً

إذ كان الوزير هو السلطة المختصة وفقاً لما نصت عليه المادة (2) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - إلا أن المشرع وفقاً لقانون الإدارة المحلية أعتبر المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة.

الحكم كاملاً

يجوز لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إدارى أن يستخلص من التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فى شأن واقعة معينة المخالفات التأديبية.

الحكم كاملاً

حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التى تصل إلى علمه بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه توخياً للمصلحة العامة.

الحكم كاملاً

العبرة فى توقيع الجزاء يكون بلائحة الجزاءات المطبقة وقت صدور قرار الجزاء وليس باللائحة السابقة على تاريخ صدور قرار الجزاء.

الحكم كاملاً

النيابة الإدارية هي الخصم الأصيل في الدعوى التأديبية المقابل للعامل المحال للمحاكمة التأديبية، ومن ثم فإنه يتعين على العامل المحكوم عليه أن يختصم النيابة الإدارية في الطعن الذي يقيمه في الحكم الصادر عليه في هذه المحاكمة التأديبية باعتبارها خصمه الأصيل الذي يتعين عليه حتماً اختصامه.

الحكم كاملاً

امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق أو سكوته عن إبداء دفاعه فى المخالفة المنسوبة إليه فى التحقيق لا يشكل بذاته مخالفة إدارية أو ذنباً إدارياً مستوجباً للمسئولية التأديبية أو العقاب التأديبى المتهم فى هذه الحالة يكون قد فوَّت على نفسه فرصة إبداء أوجه دفاعه فى المخالفة المنسوبة إليه فى التحقيق وعليه تقع تبعة ذلك.

الحكم كاملاً

لا يسوغ معاقبة العامل تأديباً عن ذات الأفعال غير مرة واحدة السلطة التأديبية تستنفد ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبى.

الحكم كاملاً

المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قانون مجلس الدولة أحال في شأن ألتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ما جرى النص عليه بقانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.

الحكم كاملاً

إن للمحكمة التأديبية سلطة تقدير أدلة الدعوى.

الحكم كاملاً

المادة 43 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تسبيب الأحكام يعتبر شرطاً من شروط صحتها.

الحكم كاملاً

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .

الحكم كاملاً

إن مواجهة العامل بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها وذلك بإجراء تحقيق .

الحكم كاملاً

لكل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية نطاق مستقل وإن تأثيم الفعل وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر لا يترتب عليه بذاته مؤاخذة مرتكبه تأديباً.

الحكم كاملاً

تقضي المادة (34) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بأن يقوم قلم كتاب المحكمة (التأديبية) بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وتاريخ الجلسة.

الحكم كاملاً

تسبيب الحكم يعتبر شرطاً من شروط صحته لذا يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.

الحكم كاملاً

يتعين التفرقة بين وضعين بالنسبة لأثر وفاة العامل اثناء نظر الطعن في الأحكام التأديبية وما في حكمها .

الحكم كاملاً

أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتاً أو نفيا

الحكم كاملاً

واجب الأمانة العلمية ينصب على العلم ذاته بأن ينسب إلى أهله وذلك في أية صورة يخرج فيها هذا العلم وبأي طريقة ينشر ويبلغ بها سواء .

الحكم كاملاً

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الحانوتية والتربية ومساعديهم هي الإنذار والوقف عن العمل مدة لا تزيد عن ستة أشهر وسحب الترخيص - تطبيق أحد هذه الجزاءات رهن بارتكاب الحانوتي أو التربي أو مساعده مخالفة إدارية تستتبع عقابه.

الحكم كاملاً

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الحانوتية والتربية ومساعديهم هي الإنذار والوقف عن العمل مدة لا تزيد عن ستة أشهر وسحب الترخيص - تطبيق أحد هذه الجزاءات رهن بارتكاب الحانوتي أو التربي أو مساعده مخالفة إدارية تستتبع عقابه.

الحكم كاملاً

التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت بغير وجه حق للعاملين من إحدى الجهات المحددة بالقانون رقم 96 لسنة 1986 والذي يقع بقوة القانون مشروط بأن يكون ما صرف للعامل قد تم صرفه بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي.

الحكم كاملاً

المواد 112 و113 و115 و118 و120 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 استهدف قانون مجلس الدولة توفير الضمانات الأساسية للعضو المحال إلى مجلس التأديب للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه.

الحكم كاملاً

لا يجوز لجهة الإدارة مصدرة القرار أن تلج سبيل القضاء للطعن على قرار أصدرته - السبيل إلى ذلك هو سحب القرار في الحدود المقررة قانوناً - لا ينطبق ذلك على القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب.

الحكم كاملاً

مشروعات موقف سيارات الأجرة بمحافظة كفر الشيخ هو مشروع ذو نظام تأديبي خاص يستمد قواعده من الأحكام المنظمة للعاملين بأشخاص القانون الخاص.

الحكم كاملاً

حكم المحكمة العسكرية الصادر بفصل أحد الطلبة من الأكاديمية هو فى حقيقته قرار تأديبى تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى طلب الغائه

الحكم كاملاً

المستفاد من استقراء النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إخضاع العاملين بها لنظام تأديبي لا يختلف في مجموعه عن النظام التأديبي الذي يخضع له العاملون المدنيون بالدولة والعاملون بالقطاع العام .

الحكم كاملاً

الهبوط بدرجة كفاية الموظف إلى مرتبة ضعيف لاتهامه بارتكاب مخالفة تأديبية جوزي عنها بعد تقدير كفاية .

الحكم كاملاً

النص في المادة 81 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات وعلى عقوبة توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة أو الترفيع (الترقية) لفترة واحدة.

الحكم كاملاً

إعفاء المجنون أو المصاب بمرض عقلي من مسئولية ارتكاب فعل معاقب عليه ليس مرده إلي مجرد إصابته بالجنون أو بالمرض العقلي، وإنما مرده إلى أن يكون فاقد الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل بسبب المرض العقلي.

الحكم كاملاً

القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم المعاهد العالية والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي أحال فيما يتعلق بنظام تأديب أعضاء هيئة التدريس إلى الأحكام العامة المطبقة على العاملين بالدولة .

الحكم كاملاً

تأديب أعضاء نقابات المهن الطبية من موظفي الحكومة - تختص به المحاكم التأديبية إذا كانت المخالفات المنسوبة إليهم تقع في دائرة عملهم الحكومي ومتصلة به - وتختص مجالس النقابة فيما عدا ذلك من المخالفات حتى وإن انعكس أثرها على سلوك الموظف في مجال الوظيفة العامة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إن إغفال إعلان المقدم للمحاكمة التأديبية أو عدم إخطاره على النحو المبين بالقانون يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر على الحكم ويترتب عليه البطلان.

الحكم كاملاً

تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب مرجعة إلى تقدير جهة الإدارة ومبلغ انضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفي .

الحكم كاملاً

القانون رقم 583 لسنة 1955 - اختصاص مدير التربية والتعليم بالإشراف على المدارس الحرة لا يخوله تنحية نظار تلك المدارس أو مديريها بقرار منه.

الحكم كاملاً

اختصاص الرئيس الإداري وحده ليس للموظف أن يطعن في قرار متعلق بتنظيم المرفق الذي يعمل فيه.

الحكم كاملاً

سلطة الجهات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية فى تقدير خطورة الذنب الادارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك - مناط مشروعيتها ألا يشوب استعمالها غلو - من صور هذا الغلو أن ينطوى الجزاء على مفارقة صارخة.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية بمد مدة وقف موظفين عن العمل وبصرف أو عدم صرف مرتباتهم مؤقتا - اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعن فيها.

الحكم كاملاً

إلغاء الامتحان نتيجة غش الطالب أو محاولته الغش فيه - حرمانه من الامتحان التالي طبقاً لنص القانون رقم 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 492 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

الاستعانة برأي جهة فنية متخصصة في الكشف عن الحقيقة والوصول إلى الصواب - لا تحول دونه تبعية تلك الجهة من ناحية التنظيم الإداري للوزارة التي أحالت الموظف إلى المحاكمة التأديبية - امتناع الاستناد في ذلك إلى قواعد المرافعات المدنية والتجارية - أساس ذلك أن الإجراءات المدنية وضعت لصالح خاص على خلاف الحال بالنسبة إلى إجراءات المحاكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - اعتبارها في حكم رئيس المصلحة في شأن توقيع الجزاءات من يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الإدارات وغيرهم .

الحكم كاملاً

المستخدمون الخارجون عن الهيئة الذين طبق عليهم كادر العمال بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 111 لسنة 1960 من أول إبريل سنة 1960 - خضوعهم في مجال التأديب لهذا الكادر.

الحكم كاملاً

اختصاص وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه، بتوقيع عقوبات تأديبية عليهم وفقا لنص المادة 128 من قانون موظفى الدولة

الحكم كاملاً

توظيف المال ليس بذاته عملا تجاريا أو منتفيا مع واجبات الوظيفة وكرامتها. عدم اعتباره مخالفة مسلكية

الحكم كاملاً

قرار تأديبى
إجراءات التأديب
الفصل من الخدمة
المخالفات التأديبية
الجزاءات التأديبية
الإحالة إلى المعاش
تأديب العامل المكلف
تأديب العاملين المؤقتين
التضامن في مجال التأديب
تأديب العاملون بالقطاع العام
المبادئ العامة لشريعة العقاب
السلطة المختصة بتوقيع الجزاء
تأديب العاملون المدنيون بالدولة
تأديب السلطة المختصة بالتحقيق
تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات
تأديب أعضاء هيئة الرقابة الإدارية
تأديب العاملين بالهيئة العامة للبترول
تأديب العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون
تأديب العاملين بالتربية والتعليم فى المحافظات
تأديب العاملين بفروع الوزارات في وحدات الإدارة المحلية