الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل فى نفاذ القرارات الإدارية تنظيمية أو فردية أن يقترن بتاريخ صدورها بحيث تسرى بالنسبة للمستقبل ولا تسرى بأثر رجعى إلا إذا نص القانون على ذلك.

الحكم كاملاً

القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكن وجائز قانوناً .

الحكم كاملاً

يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن توجه في الأصل إلى قرار إداري - إذا انتفى وجود القرار انتفى مناط قبول الدعوى - يكون القرار الإداري صريحاً عندما تفصح جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها .

الحكم كاملاً

القاعدة العامة هى نفاذ القرارات الادارية من تاريخ صدورها - أثر ذلك: - وجوب الرجوع الى تاريخ صدور القرار للحكم على مشروعيته ومدى اتفاقه مع القوانين القائمة وقت صدورها دون ما يصدر من قوانين لاحقة أو ما يستجد من ظروف يكون من شأنها زوال السند القانونى للقرار أو تعديل المركز الذى أنشأه .

الحكم كاملاً

إذا كان من شأن تنفيذه ترتيب أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة فإن أثر ذلك القرار لا يتولد حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزم تنفيذه لمواجهة تلك الأعباء.

الحكم كاملاً

متى تحصن القرار الإداري فإنه يصبح حجة على ذوي الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز أو آثار قانونية - لا تقبل أية دعوى يكون القصد فيها تجريده من قوته التنفيذية في مواجهتهم.

الحكم كاملاً

إذا كان من شأن القرار الإداري ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً أو إذا أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء .

الحكم كاملاً

الاستيلاء على مصنع وإن كان في حد ذاته فعلاً مادياً إلا أنه لا يتم إلا تنفيذاً لقرار إداري تفصح به جهة الإدارة، المنوط بها تنفيذ قانون التأميم، عن أن المصنع هو من بين المنشآت التي ينطبق عليها هذا القانون - لا يسوغ النظر إلى واقعة الاستيلاء مستقلة عن القرار الذي وقعت تنفيذاً له.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 بمنح إعانة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين والعمال المعينين على اعتمادات مؤقتة - عدم ملاحظة تطبيقه عند تقدير الاعتماد المؤقت - يترتب عليه عدم جواز تطبيقه في حق المعينين على هذا الاعتماد - أساس ذلك - عدم وجود الاعتماد المالي الذي يسمح بهذا التطبيق ووجوب التزام جهة الإدارة تقديرات الاعتماد المخصص لهم.

الحكم كاملاً

أثر القرار الإداري لا يتولد حالاً ومباشرة إلا حيث تتجه إرادة الإدارة لإحداثه على هذا النحو، ويكون ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك.

الحكم كاملاً

الأمر العالي الصادر في 8/ 3/ 1881 في شأن الآلات الرافعة - خلوه من نص يفوض وزير الأشغال في تحديد أجور الري بالآلات الرافعة - وسيلة هذا التحديد كانت بطريق النص في رخص مستغلي الآلات على تعهدهم بقبول ري أراضي المتعاقدين معهم بالفئات التي تحددها القرارات التي يصدرها وزير الأشغال .

الحكم كاملاً