الأصل فى نفاذ القرارات الإدارية تنظيمية أو فردية أن يقترن بتاريخ صدورها بحيث تسرى بالنسبة للمستقبل ولا تسرى بأثر رجعى إلا إذا نص القانون على ذلك.
صدور قرار مجلس القسم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية بوضع نظام جديد للقبول في شعبة الآثار المصرية المنبثقة عن هذا القسم بعد أن تم قبول الطالب بها - لا يسري على الماضي فلا يمس المراكز الذاتية التي نشأت قبل صدوره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net