الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » الخدمة">الفصل من الخدمة » من » 
       

القانون رقم 591 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس رقابة القضاء لمشروعية الجزاء التأديبى هى رقابة قانونية يحدها تحقق المحكمة من قيام السبب المبرر له بثبوت إرتكاب المخالفة.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الفصل على المكلف لا تتناسب مع طبيعة التكليف تؤدى ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة فى وظيفته بطريق التكليف جبرا عنه وفقاً للقانون وللمدة المحددة لذلك.

الحكم كاملاً

حدد المشرع سلطات التأديب واختصاص كل منهما فى توقيع الجزاء كما ناط بالمحكمة التأديبية سلطة توقيع جزائى الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.

الحكم كاملاً

قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة العزل من الخدمة لعضو هيئة التدريس لما نسب اليه من اعتدائه بالقول والفعل على عميد باحدى المعاهد بحسبان أن المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تقضى بأن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس يكون جزاؤه الفصل .

الحكم كاملاً

اختصاص مجازاة عامل فى احدى شركات القطاع العام بفصله من الخدمة لما نسب اليه - اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى مشروعية هذا القرار التأديبى .

الحكم كاملاً

اختصاص مجالس ادارة شركات القطاع العام فى توقيع الجزاءات التأديبية منوط وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها بتوقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة 82 من هذا القانون .

الحكم كاملاً

قرار فصل - سحبه مع حرمان العامل من مرتبه خلال مدة الفصل - صحيح ما دام سحب قرار الفصل لا يستند إلى تبرئة ساحة العامل مما نسب إليه - عدم استحقاق تعويض عن الفصل إذا كان العامل قد دفع الإدارة إلى إصدار قرار الفصل.

الحكم كاملاً

لا مقنع فيما ذهبت إليه الطاعنة من أن جزاء الفصل لا يتناسب مع ذنبها الإداري الذي وقعت فيه.

الحكم كاملاً