الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الملاهي التي تسري عليها أحكام القانون المشار إليه، والتي تندرج فيها المحال الرياضية بجميع أنواعها، ومنها محال ألعاب البلياردو

الحكم كاملاً

قرار وزير الإسكان رقم 43 لسنة 1994 بتعديل الجدول الملحق بالقانون بإضافة محال ألعاب الكمبيوتر والاتارى بجميع أنواعها إلى القسم الثالث من الجدول المرافق للقانون فى البند (5) منه.

الحكم كاملاً

مفاد نص م 2/ 1 من قانون رقم 372 لسنة 1956 أن الأصل هو عدم جواز إقامة أو إدارة ملاه إلا في الجهات أو الأحياء أو الشوارع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية .

الحكم كاملاً

عدم جواز فتحها أو تشغيلها قبل الترخيص بذلك مقدماً بحسب نص المادة الأولى من لائحة التياترات الصادرة في 12 - 7 - 1911 - مفاد أحكام هذه اللائحة - هو أن الترخيص الواحد يكون لملهى واحد - أساس ذلك وأثره.

الحكم كاملاً

صدور الترخيص وفقاً للائحة التياترات قبل العمل بأحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي - احتواؤه شرطاً بإلغائه بمجرد إلغاء اللائحة الصادر وفقاً لها .

الحكم كاملاً

تياترات - عدم جواز فتحها أو تشغيلها قبل الترخيص بذلك مقدماً بحسب نص المادة الأولى من لائحة التياترات الصادرة في 12 - 7 - 1911 - مفاد أحكام هذه اللائحة - هو أن الترخيص الواحد يكون لملهى واحد - أساس ذلك وأثره.

الحكم كاملاً

المادة الثالثة من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي - منح ترخيص واحد لإدارة ملاه متعددة - مناطه - شغل هذه الملاهي مكاناً واحداً في فترة واحدة - للإدارة سلطة تقديرية في ذلك - أساس ذلك - وأثره: صدور ترخيص مستقل قائم بذاته لكل ملهى على حدة في حالة عدم توافر الشرط المتقدم.

الحكم كاملاً