حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التى تصل إلى علمه بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه توخياً للمصلحة العامة.
من حق الموظف أن يشكو من ظلم يعتقد أنه وقع عليه وأن يطعن على التصرف الإداري بأوجه الطعن القانونية ومن بينها إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
عدم جواز اتخاذها ذريعة للتطاول على الرؤساء بما لا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم - إذا خرج العامل عن هذه الحدود يكون قد أخل بواجبات وظيفته ويستوجب المؤاخذة والعقاب التأديبي.
لا يجوز للموظف أن يتخذ الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه والتمرد عليه، والتشهير به والا استحق أن يوقع عليه الجزاء المناسب - تقدير ذلك فى كل حالة على حدة على أساس الظروف والملابسات التى تحيط بكل حالة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net