الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المرتبات وما فى حكمها لا تستحق تلقائياً بمجرد صدور حكم الإلغاء، إذ أن الأصل أن الأجر مقابل العمل.

الحكم كاملاً

حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المؤسسة رقم 516 لسنة 1965 بترقية بعض العاملين بها إلغاء كلياً - رفض دائرة فحص الطعون للطعن المقدم في هذا الحكم - يترتب عليه أن يصبح حكم محكمة القضاء الإداري نهائياً ويحوز قوة الشيء المقضي.

الحكم كاملاً

طعن الخارج عن الخصومة فى قرار صادر بتنفيذ حكم بالالغاء يتعدى أثره اليه - جائز - لا يحول دون ذلك أن يكون حكم الالغاء قد حاز قوة الشىء المقضى فيه بعدم الطعن عليه من أطراف الخصومة.

الحكم كاملاً

إلغاء أحد القرارات الصادرة بتخطي أحد الموظفين في الترقية اعتبار ترقيته اللاحقة راجعة إلى تاريخ القرار الملغي تنفيذاً لحكم الإلغاء.

الحكم كاملاً

مقتضاه اعدام القرار الملغى ومحو آثاره من وقت صدوره فى الخصوص وبالمدى الذى حدده الحكم - وجوب تنفيذ الحكم كاملا غير منقوص على الاساس الذى أقام عليه قضاءه

الحكم كاملاً