الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

غرامة التأخير - هي جزاء توقعه جهة الإدارة على المتعاقد معها إذا تأخر في تنفيذ التزاماته عن الموعد المحدد - لا يدخل في حساب مدة التأخير المدد التي يثبت لجهة الإدارة نشوءها عن أسباب قهرية

الحكم كاملاً

المستفاد من القرار رقم 15 لسنة 1990 والمتضمن منح مهلة إضافية للإعفاء من الغرامة بواقع 50% - أنه حدد المخاطبين بأحكامه بأنهم جميع المؤمن عليهم الذين يسددون الإشتراكات حتى موعد ينتهى فى 30/ 6/ 1991.

الحكم كاملاً

غرامات التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بانتظام.

الحكم كاملاً

توقع بمجرد حصول التأخير بعد منح المتعاقد مهلة إضافية دون حاجة إلى صدور قرار صريح من الإدارة بتوقيع هذه الغرامة - أساس ذلك أن المقصود من الغرامة هو حث المورد على عدم التراخي في تنفيذ شروط عقده ضماناً لحسن سير المرافق العامة.

الحكم كاملاً

احتجاز جهة الإدارة لمبلغ مستحق للمورد طرفها لاستيفاء قيمة الغرامات وفروق الأسعار بعد ثبوت تقصيره في التوريد لا يشكل خطأ عقدياً من جانب الإدارة ولا يمثل قوة قاهرة أو حالة ضرورة تحول بين المورد وبين التنفيذ في ضوء ضخامة الكميات المتعاقد عليها.

الحكم كاملاً

إخطار المتعاقد مع الإدارة بأنها ستضطر لإلغاء العقد وتصادر التأمين لا يحول دون حقها في اقتضاء غرامة التأخير.

الحكم كاملاً

التعاقد مع المقاول على أعمال معينة تتكون من عدة مراحل متعاقبة يحدد كلا منها زمن معين توقيع جزاء سحب العمل أثناء تنفيذ المرحلة الأولى منه وقيل أن تنتهي المدة المحددة لإتمامها لا وجه في هذا الحالة لتوقيع غرامة التأخير .

الحكم كاملاً

إن غرامات التأخير في العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة.

الحكم كاملاً

عقد توريد سيارات - التأخير في توريدها - توريدها بعد الميعاد المحدد بالعقد وقبول جهة الإدارة العذر في التأخير بأن أقالت المتعاقد من غرامة التأخير بعد توقيعها مستندة إلى عدم مسئوليته من التأخير لحدوثه نتيجة أسباب خارجة عن إرادته - مقتضى ذلك أنها اعتبرت العقد قائماً وأنه امتد حتى الميعاد الذي تم فيه التوريد فعلاً.

الحكم كاملاً

توقيع الغرامة لا يكون إلا بالنسبة إلى المتعاقد الذي يتأخر في تسليم العمل في الميعاد المحدد - عدم بدء سريان هذا الميعاد لتخلف المتعاقد عن أداء التأمين النهائي وبالتالي عدم صدور أمر التشغيل إليه - لا تجوز المطالبة بتوقيع غرامة تأخير.

الحكم كاملاً

اختلافها في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية - الشرط الجزائي تعويض متفق عليه مقدماً - غرامة التأخير ضمان لتنفيذ العقد الإداري في المواعيد المتفق عليها.

الحكم كاملاً