الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم (1) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأرض الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.

الحكم كاملاً

ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع - من هذه الضمانات اعتبار شخص الرئيس المنوط به توقيع الجزاء - لا يجوز التفويض في مثل هذه الاختصاصات.

الحكم كاملاً

المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات - يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بموجب التشريعات .

الحكم كاملاً

القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة ناط برئيس المصلحة سلطة التعقيب على تقدير الرئيس المحلي في التقارير السنوية التي تعد عن العاملين باعتبار أن هذا العمل يدخل في اختصاص وظيفته.

الحكم كاملاً

النص في القانون على صدور اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية لا يعتبر تفويضاً لرئيس الجمهورية بإصدار اللائحة وإنما هو تقرير لحق مخول له بمقتضى الدستور.

الحكم كاملاً

عدم انطواء المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون - ما تضمنته المادتان السابعة والثامنة من القانون المشار إليه هو دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون طبقاً لما تقضي به المادة 122 من الدستور.

الحكم كاملاً

النص في القرار الوزاري على تكليف وكلاء الوزارة المساعدين بتنفيذه لا يعني تفويض هؤلاء في تعديل القرار أو إضافة شروط جديدة لم ترد فيه .

الحكم كاملاً

تفويض الوزير لأحد وكلاء الوزارة في التعيين بأحد وظائف الكادر الفني العالي - شمول مثل هذا التفويض لشغل الوظيفة العامة بطريق التكليف - أساس ذلك أن التكليف والتعيين صنوان في خصوص الأثر القانوني لشغل الوظيفة العامة .

الحكم كاملاً