المادة (73) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تعتبر خدمة الضابط منتهية للانقطاع عن العمل فى حالتين الأولى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net