الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » الشرطة">قانون هيئة الشرطة » هيئة » 
       

المادة (73) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تعتبر خدمة الضابط منتهية للانقطاع عن العمل فى حالتين الأولى.

الحكم كاملاً