القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المشرع حدد ماهية الشركات السياحية من منظور العمل الذي تقوم به وهى التى تقوم بتنظيم الرحلات السياحية سواء كانت جماعية أوفردية داخل مصر أو خارجها وتقوم ببيع أو صرف تذاكر السفر أو بتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة.
الحكم كاملاً