الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الترخيص بتعديل نشاط الشركة - ضرورة استيفاء الشروط التي تضمنها القانون تحديدًا.

الحكم كاملاً

القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المشرع حدد ماهية الشركات السياحية من منظور العمل الذي تقوم به وهى التى تقوم بتنظيم الرحلات السياحية سواء كانت جماعية أوفردية داخل مصر أو خارجها وتقوم ببيع أو صرف تذاكر السفر أو بتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة.

الحكم كاملاً

تعهد أحد الشركاء ولو لمصلحة الشركة لا يسأل الشركاء الآخرون عنه إلا عند الاتفاق على خلاف ذلك أو إذا أقروا هذا التعهد.

الحكم كاملاً