الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

العضو المنتدب في الشركات المساهمة - ما لم تحدد سلطاته، يعتبر وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته.

الحكم كاملاً

تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية باعتباره القانون الواجب التطبيق عليها بعد أن خرجت الشركة من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 يجعل العاملين بها خاضعين لنظام قانون العمل.

الحكم كاملاً

نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة والاشتراك في تأسيسها .

الحكم كاملاً

الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 - يسري على الطبيب المرخص له في مزاولة مهنته في عيادته الخاصة - تقاضي الطبيب لأجره من الشركة المؤمن لديها على العمال لا يؤثر على قيام رابطة العمل بينه وبين الشركة التي يعمل بها هؤلاء العمال.

الحكم كاملاً

الحظر الوارد في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - يستهدف منح قيام علاقة عمل بين الموظف العام وبين الشركات المساهمة .

الحكم كاملاً