لما كانت الدولة مسئولة دستورياً عن كفالة التعليم العالى الذى يخضع لإشرافها وكانت الفرص التى تلتزم الدولة بإقامتها للراغبين فى الالتحاق بالتعليم العالى مقيدة بإمكانياتها الفعلية التى قد تقتصر على استيعابهم جميعاً فى كلياته ومعاهده المختلفة.
الحكم كاملاً