الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها - تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

القاعدة التنظيمية التي قررها مجلس الوزراء في 16/ 8/ 1975 هي قاعدة ملزمة للجهات الإدارية - المهلة الواردة بها هي حق مقرر للعاملين بالدولة - مخالفة هذه المهلة ترتب حقاً في التعويض عن القرار الخاطئ بإنهاء الخدمة قبل الأوان.

الحكم كاملاً

يتعين التفرقة في مسئولية الدولة بين ما يصدر من السلطة العامة من تدابير وتصرفات وهي تعمل في ظروف عادية تتاح لها فيها الفرصة الكافية للفحص والتبصر والروية، وبين ما تضطر إلى اتخاذه من قرارات وإجراءات عاجلة تمليها عليها ظروف طارئة ملحة غير عادية لا تمهل للتدبير .

الحكم كاملاً

مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية - يتوافر الخطأ إذا كان القرار الإداري غير مشروع لإصابته بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955.

الحكم كاملاً