الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التحاق طالب الشرطة في ظل قاعدة قانونية تلزمه بخدمة الشرطة مدة معينة بعد التخرج صدور قانون جديد يعدل هذه المدة بالزيادة إذاأوفى الضابط التزامه بخدمةالشرطة بعد التخرج لمدة محددة في ظل القانون القديم قبل نفاذ القانون الجديد فإن القانون الجديد لا يسري على حالته.

الحكم كاملاً

قرارات مجلس التأديب قرارات تأديبية صادرة من جهات العمل - للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة وليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة.

الحكم كاملاً

قرار وزير الداخلية رقم 678 الصادر في 29/ 11/ 1949 بإدخال بعض وظائف إدارة الجوازات والجنسية ضمن هيئات البوليس - يشترط فيمن يطبق عليه كادر هيئات البوليس شرطان.

الحكم كاملاً

لما كان من مهام ضباط الشرطة الأساسية مباشرة التحقيقات في كل ما يعرض عليهم من أمور جنائية ومدنية وإدارية ومالية والسهر على تنفيذ القوانين واللوائح بما من مقتضاه اضطلاعهم بدراسة القانون وتفسيره وتأويله وتطبيقه فإنهم بهذه المثابة يندرجون ضمن الموظفين المنصوص عليهم في البند الخامس سالف الذكر.

الحكم كاملاً

أفراد القوة النظامية بمصلحة المواني والمنائر - يعتبرون من العاملين المدنيين بالدولة ويخضعون في تأديبهم للنظم المقررة في شأن هؤلاء العاملين - لا يغير من ذلك خضوعهم لأحكام كادر الشرطة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

وفقاً لأحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس تنتهي خدمة المتطوع في الشرطة بأسباب عدة من بينها عدم تجديد التطوع - وتجديد مدة التطوع رخصة تملكها الإدارة بسلطتها التقديرية لمقتضيات المصلحة العامة فلها أن تجيب الراغب في التطوع إلى طلب التجديد بعد انتهاء مدة تطوعه دون إلزام عليها في ذلك ولها أن ترفض هذا الطلب وفقاً لما تمليه عليها المصلحة العامة دون معقب عليها في هذا الشأن ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

مهمة المحكمة الإدارية العليا هي أصالة التعقيب النهائي على الأحكام واستثناء التعقيب على بعض القرارات الإدارية الصادرة من الهيئات التأديبية - ليس بدعاً في التشريع أن يطعن رأساً في قرار إداري أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا في قرار مجلس تأديب هيئة الشرطة - جائز.

الحكم كاملاً

سلطة وزير الداخلية في إدخال بعض موظفي الوزارة ضمن هيئات البوليس.

الحكم كاملاً

قرار وزير الداخلية في 29/ 11/ 1949 بإلحاق بعض موظفي إدارة الجوازات والجنسية ضمن هيئات البوليس.

الحكم كاملاً