الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » العام">تأديب العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » العاملون » 
       

حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة فى أصول التحقيقات ومنها حتمية مواجهة العامل بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويعتبر ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانونى.

الحكم كاملاً

إختصاص المحاكم التأديبية لمجلس الدولة يقتصر على النظر فى الطعون التأديبية فى قرارات الجزاءات الصريحة التى يحددها القانون أو لائحة نظام العاملين بوحدات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.

الحكم كاملاً

ينعقد الإختصاص بتوقيع عقوبتى الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش للمحكمة التأديبية دون سواها.

الحكم كاملاً

ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية فى فصل العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك العاملين بالقطاع العام من خلال دعوة تأديبية تقام أمام المحاكم التأديبية وفقاً للإجراءات المقررة.

الحكم كاملاً

إن المشرع قد افترض الخطأ من جانب أمناء المخازن وأرباب العهد رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد.

الحكم كاملاً

القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

الحكم كاملاً

القاعدة العامة هي وجوب المساءلة التأديبية لكل عامل ما زال بالخدمة ويخرج على مقتضى الواجب الوظيفي .

الحكم كاملاً

المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام.

الحكم كاملاً

تنعقد رئاسة الجمعية العمومية لشركات القطاع العام للوزير المختص الذي يجوز له إنابة رئيس هيئة القطاع العام في رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية للشركة.

الحكم كاملاً

الوقف الاحتياطي عن العمل لا يكون إلا لمصلحة التحقيق لمدة لا تزيد على 3 شهور ولا يجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية - يسري الوقف الاحتياطي عن العمل على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين - يكون وقفهم عن العمل بقرار من المحكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

المرض النفسي المزمن يحول دون المسئولية التأديبية للعامل أسوة بالمسئولية الجنائية - تطبيق.

الحكم كاملاً

المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات - إذا كانت المخالفات وقعت بالمركز الرئيسي للشركة بالقاهرة فإن المحكمة التأديبية التي يتبعها العامل بالقاهرة هي المختصة بالمحاكمة.

الحكم كاملاً

المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التأديبية لا وجه للتمسك بحكم المادة 60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أساس ذلك: المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 - تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا المقام.

الحكم كاملاً

المحكمة التأديبية ليست ملزمة بأن تتعقب دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاعه.

الحكم كاملاً

من يندب لشغل وظيفة مدير عام ويقع منه مخالفات لا يعامل معاملة المدير العام من حيث الاختصاص بالتحقيق معه - معاملته وفقاً لدرجته التي يشغلها بالموازنة من حيث جهة الاختصاص بالتحقيق ومن حيث نوع الجزاء الذي يوقع عليه عند ثبوت المخالفة.

الحكم كاملاً

عدم جواز معاقبة العامل عن الذنب الإداري مرتين - مجازاة العامل بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة في تاريخ سابق على تولي النيابة الإدارية التحقيق في ذات المخالفة بناء على طلب النيابة العامة.

الحكم كاملاً

يجب أن تصدر الأحكام مسببة المراد بالتسبيب المعتبر هو تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون.

الحكم كاملاً

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.

الحكم كاملاً

استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية - إذا كانت المحكمة التأديبية لا شأن لها بالوصف الجنائي للواقعة إلا أن هذا الاستقلال ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية كلية عن الوصف الجنائي للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية.

الحكم كاملاً

تستقل الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية - صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً يعتبر آخر إجراء قاطع للتقادم - من تاريخ هذا القرار تستقل الدعوى التأديبية قيداً ووصفاً.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق إدارياً أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يؤثر على الدعوى التأديبية - الحجية التي يحوزها قرار النيابة العامة بمضي ثلاث شهور من تاريخ القرار دون تحريك الدعوى الجنائية لا تؤتي أثرها إلا في مواجهة النيابة العامة ولا تحول دون إقامة الدعوى التأديبية قبل العامل المخالف.

الحكم كاملاً

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب.

الحكم كاملاً

لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على من انتهت خدمته من العاملين بإحدى شركات القطاع العام عن مخالفة تأديبية لم يبدأ التحقيق بشأنها إلا بعد انتهاء الخدمة - يستثنى من ذلك المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة.

الحكم كاملاً

تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة - إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - القاعدة هي استقلال كل من الوصف الجنائي والوصف التأديبي للواقعة.

الحكم كاملاً

ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية يبدأ من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة - هذا العلم لا يفترض - يجب أن يكون هذا العلم ثابتاً ثبوتاً كافياً بحيث يكون الرئيس المباشر في موقف الرقيب الذي له سلطة اتخاذ الإجراء اللازم في المخالفة أو السكوت عليها.

الحكم كاملاً

هناك حالتان يجوز فيهما إقامة الدعوى التأديبية على العامل الذي انتهت خدمته: الحالة الأولى: أن تكون إجراءات التحقيق أو المحاكمة بدأت قبل انتهاء خدمته.

الحكم كاملاً

المادة (80) من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام. اذا ارتكب العامل مخالفة تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيسه يعفى من الجزاء اذا توافر شرطان: 1 - أن يكون الأمر الصادر اليه من رئيسه مكتوبا .

الحكم كاملاً

للشركة أن ترجع على العامل بقيمة المبالغ التى تحملتها - يخصم من مرتب العامل وفاء لهذه الديون فى حدود أجر خمسة أيام شهريا .

الحكم كاملاً

قضاء التأديب جرى على الرجوع الى أحكام قانون الاجراءات الجنائية واختيار ما ينسجم منها مع طبيعة القضاء التأديبى - المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 182 عقوبات الا بناء على طلب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها .

الحكم كاملاً

أوجب المشرع على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه فيما عدا الحالات التي يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الجهة التي يتبعها العامل .

الحكم كاملاً

التحقيق الذي تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب إلى العامل من اتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح أساساً لجهة العمل في استخلاص المخالفات التأديبية قبل العامل وتوقيع الجزاء الإداري المناسب عنها .

الحكم كاملاً

الإجراءات المتبعة في الدعوى التأديبية أمام مجلس الدولة - للقضاء الإداري أن يرجع إلى قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة - قضاء التأديب يرجع إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية لاختيار ما ينسجم منها مع طبيعة النظام التأديبي .

الحكم كاملاً

الأصل أن تقضي المحكمة التأديبية في الدعوى المنظورة أمامها إما بالبراءة إذا استندت إلى أسباب صحيحة تثبت ذلك وإما بالإدانة وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة .

الحكم كاملاً

لا يجوز في مجال التأديب رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائي والتصدي لتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة الجنائية أو تعليق السير في الدعوى الجنائية على تقديم شكوى أو بحث أثر التنازل عن هذه الشكوى على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى ومعالجة المخالفة التأديبية من هذه الزاوية .

الحكم كاملاً

المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والمادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التأديبية - الرئيس المباشر هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوي للمخالفة التأديبية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في الفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام .

الحكم كاملاً

المادتان 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التأديبية - انقطاع المدة - تنقطع مدة السقوط بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة .

الحكم كاملاً

المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الجهة التي وقعت الجزاء على العامل لا تملك إعمال سلطتها في تقرير ما يتبع بشأن أجر العامل الموقوف صرف مرتبه إلا بتحقق شرطين .

الحكم كاملاً

خضوع الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة المصرية لمصايد أعالي البحار للمحاكم التأديبية - قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 يسري على أفراد الطاقم البحري من العاملين في سفن الشركة .

الحكم كاملاً

لئن كان تحديد الخصوم لطلباتهم في الدعوى من توجيههم إلا أن للمحكمة الهيمنة الكاملة على تكييف هذه الطلبات وتحديد ما يهدف إليه الخصوم في ضوء ما يبدونه في صحيفة الدعوى وما يرد في سائر أوراقها .

الحكم كاملاً

قرارات النقل والتعيين ليسا من الجزاءات التأديبية المقررة صراحة بلائحة نظام العاملين بالقطاع العام - طلب التعويض عن هذه القرارات يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - اختصاص القضاء العادي .

الحكم كاملاً

المادة 36 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم .

الحكم كاملاً

صدور قرار إنهاء خدمة العامل استناداً على نص المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التي حددت الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلاً .

الحكم كاملاً

صدور قرار الشركة باعتبار العامل مستقيلاً ومنعه من الدخول إلى موقع العمل لانقطاع صلته بالشركة نهائياً - الشركة قد حالت بين العامل وبين الدخول لمقر العمل وممارسته - يعتبر سبب أجنبي حال دون أدائه للعمل دون أن تكون له يد فيه .

الحكم كاملاً

يعتبر التأديب جزءاً من نظام الخدمة المدنية سواء في نطاق القانون العام بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية أو في نطاق القانون الخاص بالنسبة للعاملين بالقطاع العام .

الحكم كاملاً

المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - إرجاء الشركة توقيع الجزاء لحين البت في المسئولية الجنائية .

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة قد برأ العامل من تهمة الاختلاس عن عجز العهدة لعدم ثبوت الجناية فإن هذا الحكم لا ينفي عن المطعون ضده مخالفة الإهمال الذي أدى إلى عجز العهدة .

الحكم كاملاً

نص المادة 70 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 معدلة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة .

الحكم كاملاً

المحكمة التأديبية لا تملك القضاء بإنهاء خدمة العامل لعدم لياقته للخدمة صحياً أو لغير ذلك من الأسباب - ولاية المحكمة التأديبية تتحدد في توقيع الجزاء القانوني المناسب في حالة الإدانة أو القضاء بالبراءة عند عدم ثبوت الاتهام.

الحكم كاملاً

أنه ولئن كان قرار الفصل المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام الذي أنشأ نظام الطعن في جزاءات الفصل أمام المحاكم التأديبية فإنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة التأديبية من التصدي للفصل فيه.

الحكم كاملاً