يشترط فى الحيازة المكسبة للملكية طبقاً لأحكام القانون أن تكون هادئة وظاهرة ومستقرة بنية التملك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net