الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن المحكمة التأديبية تتقيد بما ورد فى قرار الإتهام بالنسبة إلى المخالفات المبينة أم العاملين المنسوبة إليهم هذا المخالفات - لا يجوز للمحكمة إدانة العامل فى تهمة لم ترد بقرار الإتهام ولم تكن أحد عناصر الإتهام.

الحكم كاملاً

عدم مساءلة الموظف عند اختلاف الرأى فى المسائل الفنية - عدم جواز محاسبة الموظف تأديبياً فى حالة اختلاف الرأى فى المسائل الفنية التى تحتمل أكثر من رأى وتختلف فيها وجهات النظر.

الحكم كاملاً

الشهادة تعد من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء فى المجال الجنائى أو التأديبى - يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك فى صحتها.

الحكم كاملاً

يجب أن تكون الواقعة الواحدة محلاً لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم فى ارتكابها بحيث يوزن الجزاء الواجب توقيعه على كل منهم بقدر مشاركته فى تلك المخالفة.

الحكم كاملاً

العبرة فى توقيع الجزاء يكون بلائحة الجزاءات المطبقة وقت صدور قرار الجزاء وليس باللائحة السابقة على تاريخ صدور قرار الجزاء.

الحكم كاملاً

المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية وبالتالي يمتنع إعمال المسئولية التضامنية والتي مجالها المسئولية المدنية في نطاق الذنب الإداري الذي قوامه إتيان العامل فعلاً إيجابياً أو سلبياً يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو خروجاً عن مقتضياتها.

الحكم كاملاً

لا يمكن القول بأن التحرش مهما كان مداه يعد مانعاً من موانع المسئولية عما يرتكبه الموظف كرد فعل لذلك من تجاوزات.

الحكم كاملاً

المسئولية التأديبية تقوم بتوافر ركنين أولهما مادي يتحقق بارتكاب المخالفة وذلك بالخروج على مقتضى واجبات الوظيفة أو ارتكاب فعل محظور وثانيهما معنوي .

الحكم كاملاً

المرض النفسي المزمن يحول دون المسئولية التأديبية للعامل أسوة بالمسئولية الجنائية - تطبيق.

الحكم كاملاً

يجب الاعتداد بظرف الاستفزاز عند تقدير العقوبة التأديبية - أساس ذلك: ارتباط هذا الظرف بالمشاعر الإنسانية الطبيعية والفطرية في الإنسان العادي والتي يثيرها ويغضبها التحقير والإهانة خاصة في مجتمع الزملاء وهو أمر يولد في الإنسان رغبة تلقائية في الرد المباشر على الإهانة.

الحكم كاملاً

مراجعة المختصين بالنواحي المالية بجهة العمل وتصحيح الخطأ في المستحقات المالية لا يشكل ذنباً إدارياً - دخول مكتب رئيسة المعهد للاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بالعمل لا يشكل ذنباً إدارياً طالما لم يحدث تجاوز للأسلوب اللائق في التعامل مع الرؤساء - تطبيق.

الحكم كاملاً

نطاق المسئولية التأديبية يختلف عند تحقق هذا العجز باختلاف السبب الذي يسفر التحقق عن أنه كان وراء وقوع العجز وما إذا كان هذا السبب هو الإهمال وعدم التبصر أو كان هو الاستيلاء من جانب رب العهدة عليها إذ تختلف جسامة المسئولية التأديبية في الحالتين.

الحكم كاملاً

لا يجوز إصدار تعليمات للمرؤوسين في فرع البنك بعدم الالتزام بالانتقال إلى مقر منشأة العميل المقترض ومعاينتها معاينة جدية - لا وجه للتذرع بأن من شأن هذا الانتقال تأخير تنفيذ القروض.

الحكم كاملاً

ما تنتهي إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يحوز حجية أمام المحاكم التأديبية وإنما يخضع للفحص والتمحيص والتقييم أمام المحكمة - أساس ذلك استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية .

الحكم كاملاً

ترك الموظف للخدمة لا يترتب عليه الإفلات من المساءلة التأديبية عما يكون قد ارتكبه أثناء قيام الرابطة الوظيفية.

الحكم كاملاً

إدانة الموظف إدارياً في حالة شيوع التهمة - منوطة بثبوت وقوع فعل إيجابي أو سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية - أساس ذلك - المسئولية التأديبية مسئولية شخصية كالمسئولية الجنائية - أثر هذا على الجزاء التأديبي.

الحكم كاملاً