تقدير الجزاء الذى يوقع على ما هو ثابت قبل العامل يتعين أن يراعى فيه التناسب بين جسامة الجرائم التأديبية فى ذاتها وفى الظروف الموضوعية التى حدثت فيها.
تقدير الجزاء متروك إلى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها من قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net