سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومنها حكم المادة 69/ 2 على العاملين بهيئة كهرباء الريف - رهين بعدم وجود نص مماثل لتلك المادة بلائحة نظام العاملين بهذه الهيئة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net