الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مناط إلزام المتعاقد مع جهة الإدارة سداد نفقات التعليم في حالة عدم الانتظام في الدراسة أو الإخلال بالتعهد بخدمة الجهة الإدارية لمدة معينة أن يتضمن التعهد ما يفيد ذلك صراحة

الحكم كاملاً

العقد الذي تبرمه هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة لإقامة مشروع للإسكان الحر على وفق الاشتراطات والقواعد البنائية المعمول بها في الهيئة هو عقد يتصل بنشاط المرفق القائمة عليه هذه الهيئة، فيعد عقد إداريًا متى أخذت فيه بأسلوب القانون العام.

الحكم كاملاً

متى تضَمَّن مقدم العطاء عطاءه تحفظًا أو شرطًا ليس فيه خروج علي النظام العام في الدولة أو في العقود الإدارية،

الحكم كاملاً

توقيع الطالب طلب الالتحاق بالكلية والتعهد بسداد النفقات التى تكلفها فى حالة إخلاله بالتزامه ينشئ عقداً إدارياً بين الكلية وبين الطالب.

الحكم كاملاً

التعهد بخدمة مرفق عام مع إلزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريب المتعهد علمياً وعملياً فى حالة إخلاله بالتزامه هو عقد إدارى تتوافر فيه خصائص ومميزات هذا العقد

الحكم كاملاً

العقد الإدارى - شأنه شأن العقد المدنى من حيث العناصر الأساسية لتكوينه

الحكم كاملاً

عقد استغلال المحجر يعتبر منتهيًا بانقضاء مدته ويلتزم المستغل بتسليم المحجر لجهة الإدارة فور انتهاء العقد

الحكم كاملاً

المشرع فرَّق عند فرضه لغرامة التأخير بين عقود المقاولات والأشغال العامة وبين عقود التوريد، فقرر أن الحد الأقصى لعقود المقاولات

الحكم كاملاً

المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المواد (1)، (13)، (30) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال.

الحكم كاملاً

المادة 64/ د من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 الفروق الجمركية في حالة التأخير في التوريد عن الموعد المحدد.

الحكم كاملاً

المادة رقم 92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات.

الحكم كاملاً

المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

المادة رقم 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

إن حق الهيئة في مصادرة التأمين قاصر على حالة إنهاء التعاقد.

الحكم كاملاً

من المبادئ المقررة في فقه القانون الإداري أن غرامه التأخير في العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود.

الحكم كاملاً

عقد المساهمة في نفقات مشروع ذي نفع عام هو عقد إداري يتعهد بمقتضاه شخص برضائه واختياره بأن يشترك في نفقات مشروع من مشروعات الأشغال العامة أو المرافق العامة - مهما اختلفت صور هذا العقد وتباينت أوصافه فهو يقوم على المساهمة الاختيارية في مشروع ذي نفع عام.

الحكم كاملاً

تعتبر الآثار من الأموال العامة - هضبة الأهرام من الأموال العامة لأنها منطقة أثرية - عقد استغلال حديقة متحف استراحة الهرم هو عقد إداري - أساس ذلك: تعلقه بمال عام وتضمنه شروطاً تخرج عن القواعد المقررة في القانون الخاص تتعلق بالأسعار التي تحددها جهة الإدارة ونوع الأدوات والملابس المستعملة والخدمات المقدمة وطبيعة المنشآت المقامة.

الحكم كاملاً

لا يجوز حجب أي عطاء يقدم في المناقصة عن لجنة فض المظاريف لأي سبب حتى لو ورد بعد الميعاد - أساس ذلك: أن المشرع ألزم عرض مثل هذه العطاءات فور وصولها على رئيس لجنة فتح المظاريف والتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده.

الحكم كاملاً

مدى جواز الاتفاق في العقد على استبعاد بعض أحكام لائحة المناقصات والمزايدات.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بانتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد الإداري - أساس ذلك: مدة الضمان العقدية هي إحدى الأحكام العقدية التي تحكم العلاقة بين المقاول وجهة الإدارة - لا أثر لهذه المدة على المسئولية التأديبية التي تبنى على المخالفات الإدارية التي تسقط وفقاً لميعاد سقوط الدعوى التأديبية.

الحكم كاملاً

متى ثبت أن قرار حظر التعامل مع المورد لم يقم على سبب صحيح واقعاً أو قانوناً فإنه يعتبر قراراً مخالفاً للقانون - تحقق ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية متى ثبت أن المتعاقد قد أصابه ضرر أدبي يتمثل في الإساءة إلى سمعته التجارية نتيجة لوصمه بالغش .

الحكم كاملاً

قرار حظر التعامل مع المورد هو قرار مستمر لا يتقيد طلب إلغائه بالميعاد القانوني لدعوى الإلغاء .

الحكم كاملاً

مقتضى تطبيقها مناط إعمال نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإداري ظروف طبيعية أو اقتصادية لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً .

الحكم كاملاً

عقد الإيجار المبرم بين هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها هيئة عامة وبين أحد الأفراد وإن كان ينطوي على بعض الشروط الاستثنائية غير المألوفة في عقد الإيجار إلا أنه لا يعتبر عقداً إدارياً .

الحكم كاملاً

أجازت المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات لصاحب الشأن أن يسعى لدى الادارة لاعادة قيد اسمه فى سجل المتعهدين اذا انتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الاسم ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائى بالالغاء فى قرار شطب اسم المتعهد من سجل المتعهدين.

الحكم كاملاً

التأمين فى العقد الادارى شرع أصلا لمصلحة الادارة وسن لحمايتها ولا يتصور أن يكون قيدا عليها أو ضارا بحقوقها أو معوقا لجبرها ومانعا لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للاضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء اخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الادارى.

الحكم كاملاً

تخلف عضو المنحة التدريبية بارادته واختياره فى تنفيذ التزامه بخدمة الهيئة التى أوفدته فى هذه المنحة طوال المدة المحددة فى التعهد الموقع منه وانقطاعه عن العمل بدون عذر يترتب فى ذمته التزام بالتعويض يتمثل فى رد جميع ما أنفق عليه من مبالغ ومرتبات ومصاريف بصفته عضوا فى المنحة.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن المدعى عليها الأولى وقعت إقراراً تعهدت فيه بالالتزام بالخدمة لمدة خمس سنوات بعد تخرجها وقد وقع إلى جانبها المدعى عليه الثاني (والدها) بصفته ولياً طبيعياً على كريمته القاصر ولم يتضمن التعهد الذي رفعه كل منهما ما يفيد كفالة المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الأولى.

الحكم كاملاً

التضامن لا يفترض - تفسير حكم المادة 279 من القانون المدني - سريان هذه القاعدة على العقود الإدارية - عدم التقيد بالقواعد التجارية في مجال العقود الإدارية.

الحكم كاملاً

التزام الإدارة في العقود التي تبرمها إدارية كانت أو مدينة بإجراءات خاصة - ماهية القرار المنفصل - قرار لجنة البت بإرساء الممارسة يعد قراراً منفصلاً - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

سريان الفوائد على الغرامات المحكوم بها وعلى التعويض المستحق عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

التعهد برد نفقات التعليم بالمدرسة الثانوية للبريد - التزام أصلي على الطالب والتزام تبعي على الكفيل - قيام الالتزام الأصلي على عاتق الطالب ولو لم يصدر عنه تعهد مكتوب.

الحكم كاملاً

مدى سريان قواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني على روابط القانون العام - معنى الدورية والتجدد - مثال - مقابل استغلال مقصف حق دوري متجدد يخضع للتقادم الخمسي.

الحكم كاملاً

المدرسة الثانوية للبريد - كفالة الطالب في رد نفقات التعليم في حالة الفصل بسبب سوء السيرة - العقد الإداري لا يلزم أن يكون مكتوباً - تقدم الطالب للمدرسة يعني قبوله جميع شروطها.

الحكم كاملاً

إن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه - عدم ثبوت علم مقدم العطاء بقبول عطائه - عدم جواز التحدي بانعقاد العقد.

الحكم كاملاً

التعاقد مع المقاول على أعمال معينة تتكون من عدة مراحل متعاقبة يحدد كلا منها زمن معين توقيع جزاء سحب العمل أثناء تنفيذ المرحلة الأولى منه وقيل أن تنتهي المدة المحددة لإتمامها لا وجه في هذا الحالة لتوقيع غرامة التأخير .

الحكم كاملاً

استحقاق رسم الدمغة على المبالغ التي تصرفها الحكومة إجراء جهة الإدارة المقاصة بين المبالغ المستحقة لها والمبالغ المستحقة عليها استحقاق رسم الدمغة في هذه الحالة بيان ذلك.

الحكم كاملاً

العقد الذي تبرمه مصلحة المناجم والمحاجر بتأجير أرض خارج مناطق البحث والاستغلال عقد إداري - اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة به - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

توقيع طالبة على تعهد عند التحاقها بمدرسة مساعدة الممرضات بأن تعمل في وظيفة مساعدة ممرضة لمدة خمس سنوات بعد تخرجها - انقطاعها عن العمل بعد تعيينها يعتبر نكولاً عن تنفيذ الالتزام - مطالبتها بإعادتها إلى العمل مرة أخرى لا تعفيها من المسئولية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

أن أحكام لائحة المناقصات والمزايدات قد فرقت في الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط والمواصفات المتعاقد عليها وبين استعمال الغش أو التلاعب في معاملته الجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

أن خصم التأمين النهائى لا لسبب الا لتأخره في تنفيذ الأعمال المنوطة به فليس ثمة ما يبرره من شروط العقد أو القانون.

الحكم كاملاً

ترك المتعهد التأمين المؤقت بعد انقضاء مدة سريان عطائه يعتبر قرينة قانونية، قابلة لإثبات العكس على قبوله استمرار ارتباطه بعطائه.

الحكم كاملاً

إذا رأت الجهة الإدارية المختصة إبرام العقد فإنه يتعين أن تتعاقد مع صاحب أفضل عطاء الذي عينته اللجنة المختصة بالبت في المزايدة ولا تملك أن تستبدل به غيره ولو كان منصوصاً في الشروط على أن لها الحق في رفض أو قبول أي عطاء دون إبداء الأسباب.

الحكم كاملاً

لا إلزام على جهة الإدارة بالموافقة على طلب استبدال المحجر بمجرد تقديمه من المستغل في الميعاد القانوني - أساس ذلك من نصوص القانون رقم 86 لسنة 1956.

الحكم كاملاً

لما كان تعديل العقد الإداري أمراً تملكه الإدارة المتعاقدة على أن تعوض المتعاقد معها عما لحقه من ضرر نتيجة هذا التعديل لذلك فإن المطعون ضده وقد أصابه ضرر من توريده الدواجن مذبوحة فإنه يكون له الحق في التعويض.

الحكم كاملاً

يعتبر العقد منعقداً بين جهة الإدارة ومقدم العطاء بمجرد إخطاره بقبول عطائه - التراخي في تكملة التأخير النهائي لا يؤثر في صحة انعقاد العقد من تاريخ الإخطار - التجاوز عن التأمين في الوفاء بقيمة التأمين النهائي وقبوله يقطعان بأن جهة الإدارة قد أبقت على العقد.

الحكم كاملاً

أحكام القانون المدني في شأن ضمان المقاول - إحالة العقد إلى تطبيق أحد هذه الأحكام - انصراف الإحالة إلى سائر أحكام الضمان ما دامت لا تتعارض مع روابط القانون العام.

الحكم كاملاً

التزام الطالب بدفع المصروفات المدرسية إذا أخل بتعهده بالاستمرار في الدراسة واشتغاله بمهنة التدريس بمدارس وزارة التربية والتعليم مدة معينة بعد التخرج - الإخلال به - الرسوب المتكرر في فرقة واحدة لا يعتبر عذراً مقبولاً يعفي من المسئولية عن الإخلال بذلك الالتزام.

الحكم كاملاً

حق الجهة الإدارية في تعديل شروط العقد وإضافة شروط جديدة إليها بما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام، كما أن لها سلطة إنهاء العقد إذا ما قدرت أن هذا الإجراء يقتضيه الصالح العام - ليس للمتعاقد معها الاجتماع بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين - ليس له إلا الحق في التعويضات إن كان لها وجه.

الحكم كاملاً

القوانين واللوائح التي يتم التعاقد في ظلها تخاطب الكافة - صيرورة أحكامها جزءاً لا يتجزأ من العقد ما لم ينص صراحة فيه على استبعادها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

تنفيذه
محله
تعريفه
تفسيره
موضوعة
فسخ العقد
إبرام العقد
تحديد الثمن
تعديل الثمن
تعديل العقد
تعهد بالتدريس
عقد تنفيذ أعمال
عقد بيع الأصناف
مصروفات إدارية
إلغاء العقد وإنهائه
أركان العقد الإداري
تعهد بخدمة الحكومة
أطراف العقد الإداري
التعهد بخدمة مرفق عام
إجراءات العقد الإدارى
القوة القاهرة والحادث الفجائي
الطابع الشخصي للعقد الإداري
التعويض عن الإخلال بأحكامة
مبدأ عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ
الأثر المترتب على عدم كتابة العقد
تعهد المتطوع بخدمة القوات المسلحة
التزامات كل من المتعاقدين قبل الآخر
الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر