الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 قرار رئيس هيئة النيابة رقم 136 لسنة 1994 بالتعليمات العامة لتنظيم العمل الفنى بالنيابة الإدارية.

الحكم كاملاً

قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قرر أصلا عاما فى فضل القضاة إلى وظائف غير قضائية بالجهاز الإدارى للدولة مقتضاه أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة لوظيفته القضائية.

الحكم كاملاً

قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قرر أصلا عاما فى فصل القضاة إلى وظائف غير قضائية بالجهاز الإدارى للدولة مقتضاه أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة لوظيفته القضائية.

الحكم كاملاً

فى ظل العمل بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 (الملغى) فانه يتعين الاستمرار فى تطبيق أحكام هذا القرار فى العمل بالقانون الحالى.

الحكم كاملاً

مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية دستورية القاضى بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة.

الحكم كاملاً

كلما تحقق التماثل في المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة.

الحكم كاملاً

جرى العرف في الهيئات القضائية المختلفة (ومن بينها هيئة النيابة الإدارية) على إعداد ما يسمى بالتعريف بعضو الهيئة القضائية التي لا تخضع أعماله للتفتيش عند النظر في ترقيته إلى وظيفة أعلى.

الحكم كاملاً

المشرع في القانون رقم 46 لسنة 1972 أورد تنظيماً عاماً شاملاً متكاملاً للأجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي وعضو النيابة العامة وعضو النيابة الإدارية.

الحكم كاملاً

يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير.

الحكم كاملاً