المواد 7، 11، 16 من القانون رقم 453 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة - بين المشرع الشروط الواجب توافرها فى هذا المحال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net