الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استحقاق العامل المعتقل سياسيًا أجره الأساسي وملحقاته اللصيقة به عن مدة الاعتقال - ضابط استحقاقه المكافآت والبدلات والحوافز.

الحكم كاملاً

قرار الاعتقال يرتب واقعاً مادياً يتحصل فى تقييد حرية المواطن فإذا ثبت عدم مشروعية القرار أصبح القرار متصادماً مع أصل المبدأ المقرر بالمادتين 41، 50من الدستور.

الحكم كاملاً

المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ - لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة - ولئن كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة اعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة إلا أن ذلك مقيد بأن يثبت بدليل جدي أن المعتقل من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام.

الحكم كاملاً

يجوز للحاكم العسكري العام أن يتخذ التدابير المشددة ومنها الأمر بالقبض واعتقال ذوي الشبهة أو الخطرين على الأمن والنظام العام ووضعهم في مكان أمين - سلطة الحكومة في هذا المجال ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لأصول وضوابط - يجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل وأن يكون تصرف الحكومة لازماً لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف.

الحكم كاملاً

لجهة الإدارة سلطة تقديرية في اختيار الأسباب التي تقيم عليها قراراتها ما لم يقيدها المشرع بتحديد سبب معين لإصدار القرار .

الحكم كاملاً

يشترط أن تكون حالة الاشتباه أو الخطورة على الأمن والنظام العام قائمة بالشخص وقت صدور قرار الاعتقال .

الحكم كاملاً

القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - صدور قرار جمهوري باعتقال موظف إعمالاً لأحكام قانون الطوارئ - مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 التي خولت رئيس الجمهورية سلطة تقييد حرية الأشخاص واعتقالهم، مقصور على من يكون من هؤلاء الأشخاص خطراً على الأمن والنظام العام .

الحكم كاملاً

متى ثبت أن العامل كان معتقلا فان اعتقاله يرقى الى القوة القاهرة ويحول دون ارادته الحرة فى الحضور الى مقر عمله خلال أوقاته الرسمية

الحكم كاملاً

نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الاعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القنال على أنه يجوز نقل العاملين العائدين من سيناء والمهجرين من منطقة القنال الذين ليسوا من أبناء هذه المناطق الى جهات أخرى ويوقف صرف الاعانة الشهرية .

الحكم كاملاً

ثبوت أن المدعي كان معتقلا في تاريخ معاصر لنشر القرار المطعون فيه في النشرات المصلحية ولم يفرج عنه إلا بعد مدة طويلة من تاريخ النشر .

الحكم كاملاً

اعتقال الموظف يعتبر من قبيل القوة القاهرة في مجال منعه من مباشرة عمله بقاء العلاقة الوظيفية قائمه بما يترتب عليها من أحقية الموظف لمرتبه وعلاوته وترقياته .

الحكم كاملاً

صدور قرار باعتقال شخص لخطورته على الأمن العام - صحة هذا القرار ما دام قد بني على وقائع ثابتة تحمله وتبرر إصداره - عدم صدور حكم جنائي في الوقائع المنسوبة إليه لا يعدم ركن السبب في القرار .

الحكم كاملاً

القرار الصادر باعتقال الشخص - ميعاد الطعن فيه - خلو الأوراق من دليل على إبلاغه به أو علمه علماً يقينياً نافياً للجهالة في تاريخ معين - يفتح ميعاد الطعن في هذا القرار حتى تاريخ رفع الدعوى - عدم كفاية اعتقال الشخص في ثبوت علمه على الوجه المتقدم بقرار اعتقاله.

الحكم كاملاً

سلطة مدير عام سلاح الحدود بإصدار قرارات الاعتقال - قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية والقانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له والأمر العسكري رقم 29 الصادر في 25 من مارس سنة 1952 بتعيين المدير العام لسلاح الحدود حاكماً عسكرياً للمناطق التابعة له.

الحكم كاملاً

اعتقال - القرار الصادر به استنادا الى اعلان حالة الطوارئ - مناط مشروعيته - قيام الشبهة الجدية لا الدليل الحاسم

الحكم كاملاً