الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

دعوى المخاصمة هى دعوى تعويض وهى دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم أساسها قيام القاضى بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التى تضمنتها أسباب المخاصمة.

الحكم كاملاً

المحكمة التي تفصل في دعوى المخاصمة ليست محكمة طعن بالنسبة للحكم الصادر في الخصومة الأصلية ولا تملك التعقيب عليه من حيث الواقع والقانون إلا بالقدر المتعلق بأوجه المخاصمة.

الحكم كاملاً

دعوى المخاصمة لا تنتج أثرها بالنسبة لصلاحية القاضي لنظر الدعوى التي رفعت دعوى المخاصمة في سياقها إلا من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة - لا وجه للقول بأن مجرد رفع دعوى المخاصمة ولو أمام محكمة غير مختصمة يجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى ويتعين عليه التنحي عنها.

الحكم كاملاً