القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 270 لسنة 1975، 1976 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة وعلى دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net